____________________
خارج عن حدود التبعية بحسب الصدق العرفي قد ظهر مما مر فلا نعيد.
وأما بالنسبة إلى ما يعد من التوابع عرفا كما لو كان المعدن في عمق أربعة أمتار أو خمسة، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض وعلى وجهها فأدلة الملكية للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن وإلا لبين ولو في رواية واحدة أن ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. والعمدة السيرة العقلائية على الالحاق بالتبعية القائمة في القسم السابق وهي غير جارية هنا لاختصاصها بالأملاك الشخصية دون ما يكون ملكا لعامة المسلمين، أو ما يكون ملكا للإمام كما في القسم الرابع، فإن السيرة العقلائية أو الشرعية غير ثابتة في شئ من هذين الموردين.
بل قد يدعى - وليس ببعيد - قيام السيرة على الخلاف وأن بناء الشرع والعرف قد استقر على جواز استملاكها وحيازتها.
وكيفما كان فلم يثبت ما يخرجها عما كانت عليه من الإباحة الأصلية بعد عدم شمول دليل الاحياء ولا بناء العقلاء لمثل ذلك حسبما عرفت.
فالمعادن الكامنة في أجوافها ملك لمخرجها لا لعامة المسلمين ولا للإمام عليه السلام، وإلا لأشير إليه ولو في رواية واحد.
بل يمكن أن يقال إن مدعي القطع بذلك غير مجازف، إذ لو كانت تلك المعادن الواقعة في ملك الغير لصاحب الأرض والواقعة في الأراضي المفتوحة العامرة ملكا للمسلمين وفي الأراضي الميتة ملكا للإمام عليه السلام فلازم ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها
وأما بالنسبة إلى ما يعد من التوابع عرفا كما لو كان المعدن في عمق أربعة أمتار أو خمسة، أو كانت الأرض سبخة فكان المعدن أعني الملح فوق الأرض وعلى وجهها فأدلة الملكية للمسلمين قاصرة عن الشمول للباطن وإلا لبين ولو في رواية واحدة أن ما يستخرج من العامرة ملك للمسلمين. والعمدة السيرة العقلائية على الالحاق بالتبعية القائمة في القسم السابق وهي غير جارية هنا لاختصاصها بالأملاك الشخصية دون ما يكون ملكا لعامة المسلمين، أو ما يكون ملكا للإمام كما في القسم الرابع، فإن السيرة العقلائية أو الشرعية غير ثابتة في شئ من هذين الموردين.
بل قد يدعى - وليس ببعيد - قيام السيرة على الخلاف وأن بناء الشرع والعرف قد استقر على جواز استملاكها وحيازتها.
وكيفما كان فلم يثبت ما يخرجها عما كانت عليه من الإباحة الأصلية بعد عدم شمول دليل الاحياء ولا بناء العقلاء لمثل ذلك حسبما عرفت.
فالمعادن الكامنة في أجوافها ملك لمخرجها لا لعامة المسلمين ولا للإمام عليه السلام، وإلا لأشير إليه ولو في رواية واحد.
بل يمكن أن يقال إن مدعي القطع بذلك غير مجازف، إذ لو كانت تلك المعادن الواقعة في ملك الغير لصاحب الأرض والواقعة في الأراضي المفتوحة العامرة ملكا للمسلمين وفي الأراضي الميتة ملكا للإمام عليه السلام فلازم ذلك حمل نصوص الخمس في المعدن على كثرتها