____________________
الهدف والوصول إلى المقصد.
وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الاحراز بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطا بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطا بإذن نفسه في عصر الحضور ولم يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كل أحد بطبيعة الحال، بل هو جزمي غير قابل للانكار، ولا أقل من أجل رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة الدينية، كان اللازم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف في مال الغير وهو الإمام (ع) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستيذان من الحاكم حسب الفرض.
ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى اثبات الولاية العامة للحاكم الشرعي في كافة الشؤون، وإن جميع ما كان راجعا إلى الإمام حال حضوره راجع إلى نائبه العام حال غيبته، بل مجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه كاف في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه، للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغير على المقدار المتيقن من إذنه ورضاه وهو مورد الاستيذان، إذ بدونه يشك في الجواز ومقتضى الأصل عدمه. ومن ثم كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
(1): - قد عرفت أن مصرف سهم الإمام عليه السلام هي الجهات الدينية، والأمور الخيرية من المصالح العامة كإعانة الفقراء المتدينين، وما فيه إقامة دعائم الدين، ورفع كلمة الحق وتدعيم الشرع الحنيف بكل وسيلة يضمن له البقاء، والرقي. مؤيدا بما ورد في بعض النصوص
وأما إذا لم يجد من نفسه هذا الاحراز بل انقدح في ذهنه احتمال أن يكون هذا الصرف منوطا بإذن نائب الإمام في عصر الغيبة كما كان منوطا بإذن نفسه في عصر الحضور ولم يتمكن من دفع هذا الاحتمال الذي يستطرق لدى كل أحد بطبيعة الحال، بل هو جزمي غير قابل للانكار، ولا أقل من أجل رعاية المصالح العامة والتحفظ على منصب الزعامة الدينية، كان اللازم عندئذ مراجعة الحاكم الشرعي لعدم جواز التصرف في مال الغير وهو الإمام (ع) ما لم يحرز رضاه المنوط بالاستيذان من الحاكم حسب الفرض.
ومنه تعرف أنه لا حاجة إلى اثبات الولاية العامة للحاكم الشرعي في كافة الشؤون، وإن جميع ما كان راجعا إلى الإمام حال حضوره راجع إلى نائبه العام حال غيبته، بل مجرد الشك في جواز التصرف بدون إذنه كاف في استقلال العقل بلزوم الاستيذان منه، للزوم الاقتصار في الخروج عن حرمة التصرف في ملك الغير على المقدار المتيقن من إذنه ورضاه وهو مورد الاستيذان، إذ بدونه يشك في الجواز ومقتضى الأصل عدمه. ومن ثم كانت الاستجازة مطابقة لمقتضى القاعدة حسبما عرفت.
(1): - قد عرفت أن مصرف سهم الإمام عليه السلام هي الجهات الدينية، والأمور الخيرية من المصالح العامة كإعانة الفقراء المتدينين، وما فيه إقامة دعائم الدين، ورفع كلمة الحق وتدعيم الشرع الحنيف بكل وسيلة يضمن له البقاء، والرقي. مؤيدا بما ورد في بعض النصوص