____________________
ثانيها: قوله عليه السلام في صحيحة ابن مهزيار: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام.. الخ (1) دلت على أن الاخراج إنما يجب في كل عام مرة لا في كل يوم، ولدى ظهور كل فرد فرد من الأرباح ونتيجته جواز التأخير إلى نهاية السنة.
ثالثها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة (2) فإن السؤال عن الاخراج الذي هو نقل خارجي لا عن التعلق، والمراد بالمؤنة - كما مر - ليس هو مقدارها، بل نفس الصرف الخارجي، فقد دلت على أن الاخراج إنما هو بعد الصرف في المؤنة في آخر السنة وإن كان التعلق من الأول.
لكن ذكرنا سابقا أن هذه الصحيحة يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤنة الربح لا مؤنة السنة فهي حينئذ أجنبية عن محل الكلام.
رابعها وهو العمدة في المقام أن المؤنة على قسمين: أحدهما المصارف الضرورية التي لا بد منها من المأكل والمسكن والملبس ونحوها مما يحتاج إليه الانسان في إعاشته، فإنها غالبا محدودة بحد معين ربما يعلم الانسان بمقداره وربما يشك ويكون لها قدر متيقن.
ثانيهما المصارف غير الضرورية مما يكون باختيار الانسان له أن يفعل وأن لا يفعل كالهبة اللائقة بشأنه والحج المندوب والزيارات وما يصرف في سبيل الخيرات والمبرات، فإن هذه أيضا تعد من المؤن.
ومن ثم جاز الصرف فيها من غير تخميس كما تقدم وليست محدودة بحد
ثالثها: صحيحة ابن أبي نصر قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة؟ فكتب بعد المؤنة (2) فإن السؤال عن الاخراج الذي هو نقل خارجي لا عن التعلق، والمراد بالمؤنة - كما مر - ليس هو مقدارها، بل نفس الصرف الخارجي، فقد دلت على أن الاخراج إنما هو بعد الصرف في المؤنة في آخر السنة وإن كان التعلق من الأول.
لكن ذكرنا سابقا أن هذه الصحيحة يمكن أن تكون ناظرة إلى مؤنة الربح لا مؤنة السنة فهي حينئذ أجنبية عن محل الكلام.
رابعها وهو العمدة في المقام أن المؤنة على قسمين: أحدهما المصارف الضرورية التي لا بد منها من المأكل والمسكن والملبس ونحوها مما يحتاج إليه الانسان في إعاشته، فإنها غالبا محدودة بحد معين ربما يعلم الانسان بمقداره وربما يشك ويكون لها قدر متيقن.
ثانيهما المصارف غير الضرورية مما يكون باختيار الانسان له أن يفعل وأن لا يفعل كالهبة اللائقة بشأنه والحج المندوب والزيارات وما يصرف في سبيل الخيرات والمبرات، فإن هذه أيضا تعد من المؤن.
ومن ثم جاز الصرف فيها من غير تخميس كما تقدم وليست محدودة بحد