____________________
وبما أن لازم العزل تعيين حصة المالك في الباقي فنصوص العزل تدلنا بالملازمة العرفية على ولاية المالك على تعيين حصته الشخصية من العين بتمامها وافرازها عن العين المشتركة، وبالطريق الأولى له تعيين بعض الحصة.
فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرف المالك في بعض العين لأن تصرفه في البعض مرجعه إلى تعيين حصته كلا أو بعضا وأن هذا له والزكاة في الباقي، فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه. فإذا جواز التصرف في المال الزكوي في بعض النصاب مستفاد من هذا الدليل. وأما في باب الخميس فلم يرد مثل هذا الدليل، إذ لم يدل على جواز العزل فيه بحيث لو تلف المعزول لم يضمن، ومعلوم أن أحكام الزكاة لا تجري بأجمعها في الخمس.
وعليه فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في باب الخمس لأن التصرف في المال المشترك بدون إذن الشريك يحتاج إلى الدليل ولا دليل حسبما عرفت.
(1): - تقدم في كتاب الزكاة أن النصوص الواردة في العين الزكوية على طوائف.
فمنها ما هو ظاهر في أن التعلق بنحو الفرد المردد مثل قوله عليه السلام: في كل أربعين شاة شاة حيث إن ظاهرها أن فردا مرددا بين الأربعين متعلق للزكاة وهو المعبر عنه بالكلي في المعين.
ومنها ما هو ظاهر في الإشاعة مثل قوله عليه السلام: فيما سقته
فبهذا البيان يمكن الالتزام بجواز تصرف المالك في بعض العين لأن تصرفه في البعض مرجعه إلى تعيين حصته كلا أو بعضا وأن هذا له والزكاة في الباقي، فنستفيد من دليل جواز العزل جواز تعيين المالك مقدارا من المال لنفسه بحيث لا يشترك الفقير معه فيه. فإذا جواز التصرف في المال الزكوي في بعض النصاب مستفاد من هذا الدليل. وأما في باب الخميس فلم يرد مثل هذا الدليل، إذ لم يدل على جواز العزل فيه بحيث لو تلف المعزول لم يضمن، ومعلوم أن أحكام الزكاة لا تجري بأجمعها في الخمس.
وعليه فمقتضى القاعدة عدم جواز التصرف في باب الخمس لأن التصرف في المال المشترك بدون إذن الشريك يحتاج إلى الدليل ولا دليل حسبما عرفت.
(1): - تقدم في كتاب الزكاة أن النصوص الواردة في العين الزكوية على طوائف.
فمنها ما هو ظاهر في أن التعلق بنحو الفرد المردد مثل قوله عليه السلام: في كل أربعين شاة شاة حيث إن ظاهرها أن فردا مرددا بين الأربعين متعلق للزكاة وهو المعبر عنه بالكلي في المعين.
ومنها ما هو ظاهر في الإشاعة مثل قوله عليه السلام: فيما سقته