____________________
وكلا الأمرين متحقق لصدق الربح والاستفادة وجدانا بحيث يصح أن يقال إنه استفاد في تجارته كذا مقدارا ولم يصرفه في المؤنة حسب الفرض، غاية الأمر أنه قد وردت عليه خسارة خارجية لكنها لا تستوجب سلب صدق الاستفادة في تجارته هذه بالضرورة لعدم ارتباط بينهما، وأحدهما أجنبي عن الآخر إذا فالجبر يحتاج إلى الدليل ولا دليل ومعه لا مناص من التخميس، هذا.
ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة من وصية أو لقطة أو هبة أو وقف ونحو ذلك مما هو خارج عن الكسب ضرورة أن كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلق الوجوب أيا ما كان من العنوان الخاص أو العام لا تنجبر به الخسارة الخارجية إذ لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسبما عرفت، وذلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضا بمناط واحد، فلا وجه لابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة كما لا يخفى فلاحظ وتدبر.
(1): - الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جبر التلف أو الخسران
ولا يفرق الحال في ذلك بين القول باختصاص الخمس بأرباح المكاسب أو التعميم لمطلق الفائدة من وصية أو لقطة أو هبة أو وقف ونحو ذلك مما هو خارج عن الكسب ضرورة أن كلامنا في الجبر لا فيما يجب فيه الخمس، فمتعلق الوجوب أيا ما كان من العنوان الخاص أو العام لا تنجبر به الخسارة الخارجية إذ لا علاقة بينهما ولا ارتباط حسبما عرفت، وذلك الخسارة كما لا توجب زوال الربح لا توجب زوال الفائدة أيضا بمناط واحد، فلا وجه لابتناء الجبر وعدمه على تلك المسألة كما لا يخفى فلاحظ وتدبر.
(1): - الظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في جبر التلف أو الخسران