____________________
المؤنة من الربح من غير نظر إلى الزمان بتاتا.
فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤنة وما دل على تعلقه من لدن ظهور الربح أن الحكم ثابت من الأول لكن مشروطا بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر، فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول كما في الإرث. غايته أنه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر، فكلما صرفه في المؤنة لم يتعلق به الخمس من الأول، وكل ما بقي وفضل كما عبر به في رواية ابن شجاع وجب خمسه. وهذا هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.
ومما يرشدك إلى إرادة البعدية الرتبية أن لازم إرادة الزمانية جواز اتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤنة من هبة لا تليق بشأنه ونحوها لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليف، ومرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، ولعل الحلي أيضا لا يلتزم بذلك.
هذا: - ولكن الانصاف أن ما ذكرناه إنما يتجه بالإضافة إلى مؤنة الاسترباح وما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فإن ما ورد من أن الخمس بعد المؤنة ناظر إلى ذلك.
وأما بالنسبة إلى مؤنة السنة، التي هي محل الكلام، فتعلق الخمس باق على اطلاقه، وإنما المقيد بعدم الصرف فيها، هو الحكم التكليفي، أعني وجوب الخمس، لا تعلقه، على ما تشهد به نصوص الباب.
حيث إن المعلق على ما بعد المؤنة في صحيحة ابن مهزيار (1) إنما هو وجوب الخمس، كما أن المعلق عليه في صحيحته الأخرى (2) هو
فمقتضى الجمع بين هذه الروايات الدالة على أن الخمس بعد المؤنة وما دل على تعلقه من لدن ظهور الربح أن الحكم ثابت من الأول لكن مشروطا بعدم الصرف في المؤنة بنحو الشرط المتأخر، فإن البعدية الرتبية لا تنافي الثبوت من الأول كما في الإرث. غايته أنه من قبيل الواجب المشروط بالشرط المتأخر، فكلما صرفه في المؤنة لم يتعلق به الخمس من الأول، وكل ما بقي وفضل كما عبر به في رواية ابن شجاع وجب خمسه. وهذا هو الظاهر من الجمع بين الأخبار.
ومما يرشدك إلى إرادة البعدية الرتبية أن لازم إرادة الزمانية جواز اتلاف الربح أثناء السنة أو الصرف في غير المؤنة من هبة لا تليق بشأنه ونحوها لعدم لزوم حفظ القدرة قبل تعلق التكليف، ومرجع هذا إلى سقوط الخمس عنه، ولعل الحلي أيضا لا يلتزم بذلك.
هذا: - ولكن الانصاف أن ما ذكرناه إنما يتجه بالإضافة إلى مؤنة الاسترباح وما يصرف في سبيل تحصيل الربح، فإن ما ورد من أن الخمس بعد المؤنة ناظر إلى ذلك.
وأما بالنسبة إلى مؤنة السنة، التي هي محل الكلام، فتعلق الخمس باق على اطلاقه، وإنما المقيد بعدم الصرف فيها، هو الحكم التكليفي، أعني وجوب الخمس، لا تعلقه، على ما تشهد به نصوص الباب.
حيث إن المعلق على ما بعد المؤنة في صحيحة ابن مهزيار (1) إنما هو وجوب الخمس، كما أن المعلق عليه في صحيحته الأخرى (2) هو