____________________
وأما دعوى الانصراف إلى صورة الحاجة فهي أيضا غير ظاهرة، لأن العبرة بالحاجة إلى الصرف وهي متحققة على الفرض لأنها هي معنى المؤونة. وأما الحاجة إلى الصرف في خصوص الربح فلم يدل عليه أي دليل، بل مقتضى الاطلاقات عدمه، إذ مقتضاها أنه لدى الحاجة إلى الصرف يجوز الصرف من الربح واستثناء المؤونة منه سواء أكان عنده مال آخر أم لا.
وأما حديث التوزيع فهو أيضا لا وجه له إذ لا أساس لقاعدة العدل والانصاف في شئ من هذه الموارد. وحينئذ فإن تم الاطلاق - وهو تام حسبما عرفت - جاز الاخراج من الربح وإلا - لأجل المناقشة في السند أو الدلالة - لزم الاخراج من مال آخر ووجب الخمس في تمام الربح فالعمدة ثبوت الاطلاق اللفظي وعدمه.
فتحصل أن الأظهر صحة القول الأول فلا يجب التوزيع ولا الاخراج من مال آخر وإن كان أحوط.
(1): - لانتفاء موضوع المؤونة والاستغناء عنها بعد تملك تلك الأعيان فلا مقتضى للاخراج عن الربح. وأما إخراج المقدار واحتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتا. فإن المستثنى من الأدلة إنما هي المؤونة الفعلية لا التقديرية وبنحو القضية الشرطية لكي تحتسب القيمة والمفروض انتفاء الفعلية فلا موضوع للاستثناء.
ولو فرضنا الاجمال في تلك الأدلة كان المرجع إطلاقات الخمس للزوم
وأما حديث التوزيع فهو أيضا لا وجه له إذ لا أساس لقاعدة العدل والانصاف في شئ من هذه الموارد. وحينئذ فإن تم الاطلاق - وهو تام حسبما عرفت - جاز الاخراج من الربح وإلا - لأجل المناقشة في السند أو الدلالة - لزم الاخراج من مال آخر ووجب الخمس في تمام الربح فالعمدة ثبوت الاطلاق اللفظي وعدمه.
فتحصل أن الأظهر صحة القول الأول فلا يجب التوزيع ولا الاخراج من مال آخر وإن كان أحوط.
(1): - لانتفاء موضوع المؤونة والاستغناء عنها بعد تملك تلك الأعيان فلا مقتضى للاخراج عن الربح. وأما إخراج المقدار واحتساب القيمة فلا دليل عليه بتاتا. فإن المستثنى من الأدلة إنما هي المؤونة الفعلية لا التقديرية وبنحو القضية الشرطية لكي تحتسب القيمة والمفروض انتفاء الفعلية فلا موضوع للاستثناء.
ولو فرضنا الاجمال في تلك الأدلة كان المرجع إطلاقات الخمس للزوم