____________________
حين ظهور الربح أم بعد انتهاء السنة. ثانيهما في أنه بناء على الأول فهل يجوز له التأخير إلى نهاية السنة أو لا؟
أما المقام الأول فالمعروف والمشهور أن التعلق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك ومستحق الخمس، إنما هو من أول ظهور الربح.
ونسب الخلاف إلى الحلي في السرائر وأنه ذهب إلى أن التعلق في آخر السنة. وهذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجها صحيحا فإن الآية المباركة ولو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعم ظاهرة في تعلق الخمس من لدن تحقق الغنيمة.
كما أن الروايات وعمدتها موثقة سماعة: " ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس " أيضا ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أول ظهور الربح.
وليس بإزاء ذلك إلا قولهم عليهم السلام في عدة من الأخبار:
أن الخمس بعد المؤنة.
ولكن من الظاهر أن المراد بالبعدية ليست هي البعدية الزمانية لتدل على أن حدوث الخمس متأخر عن اخراج المؤنة، بل المراد البعدية الرتبية نظير قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) يعني أن مرتبة الخمس متأخرة عن المؤنة، كما أن مرتبة الإرث متأخرة عن الوصية والدين، ومرجع ذلك إلى أن اخراج الأمرين مقدم على الصرف في الإرث، كما أنه في المقام يلاحظ الخمس فيما يفضل على
أما المقام الأول فالمعروف والمشهور أن التعلق المستتبع لحصول الاشتراك بين المالك ومستحق الخمس، إنما هو من أول ظهور الربح.
ونسب الخلاف إلى الحلي في السرائر وأنه ذهب إلى أن التعلق في آخر السنة. وهذا على تقدير صدق النسبة لا نعرف له وجها صحيحا فإن الآية المباركة ولو بضميمة الروايات الكاشفة عن إرادة الغنيمة بالمعنى الأعم ظاهرة في تعلق الخمس من لدن تحقق الغنيمة.
كما أن الروايات وعمدتها موثقة سماعة: " ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه الخمس " أيضا ظاهرة في ثبوت الحكم حين صدق الفائدة الذي هو أول ظهور الربح.
وليس بإزاء ذلك إلا قولهم عليهم السلام في عدة من الأخبار:
أن الخمس بعد المؤنة.
ولكن من الظاهر أن المراد بالبعدية ليست هي البعدية الزمانية لتدل على أن حدوث الخمس متأخر عن اخراج المؤنة، بل المراد البعدية الرتبية نظير قوله تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين (1) يعني أن مرتبة الخمس متأخرة عن المؤنة، كما أن مرتبة الإرث متأخرة عن الوصية والدين، ومرجع ذلك إلى أن اخراج الأمرين مقدم على الصرف في الإرث، كما أنه في المقام يلاحظ الخمس فيما يفضل على