فمن قدم مال الغير إلى جاهل فأكله: لا يكون ممن أتلف ماله حقيقة بل الآكل هو المتلف، ولا فرق بين آكل المال ومتلفه، فإنه أتلفه بأكله، فكما لا يصدق الآكل حقيقة على القادم: لا يصدق المتلف عليه أيضا على الحقيقة.
نعم يصح الانتساب المجازي في الثاني دون الأول، وهو الفارق بينهما، فإذا كان دليل الضمان نحو من أتلف مال الغير فهو ضامن: لا يصح الحكم بالضمان في الصورتين، لكن المستفاد من الأخبار المختلفة كقوله: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (1) وغيره: أن الضمان لا يدور مدار صدق الاتلاف، بل يترتب على التسبيب والمباشرة، والمراد من التسبيب ليس معناه المصطلح بل أعم من ذلك وللكلام محل آخر. ثم إن المثال الذي ذكره المستشكل للعلة التامة:
مورد مناقشة والأمر سهل ثم إن الشيخ تعرض لصورتين أخريين لا فائدة في التعرض لهما، لكن لا بأس بالتنبيه على أمر.
وهو: أنه قدس سره جعل المورد تارة من مصاديق قاعدة التغرير، وأخرى من باب التسبيب، وثالثة من باب عدم المانع، واختار الحرمة في العنوانين الأولين، وفصل في الثالث، وقد تقدم حال العنوانين لكن نقول في المقام: أن المورد إن كان منطبق العناوين الثلاثة، فإن دل دليل على حرمتها أو حرمة عنوانين سنها نفسيا: فمقتضاه عدم التداخل وبقاء كل عنوان على حرمته وكون المصداق الخارجي منطبق المحرمات بلا تداخل كساير موارد انطباق العناوين الواجبة أو المحرمة على شئ، لكن لا تدل الروايات التي في الباب ولا غيرها مما تمسك بها على قاعدة تغرير الجاهل، أما الأولى فلعدم دلالتها الأعلى وجوب الاعلام لئلا يقع المشتري في الحرام الواقعي لكن وجوبه ذلك هل للزوم تركه للتغرير، أو لكون تركه مستلزما لتحقق التسبيب بتسليط المشتري على شئ يتداول أكله وكان ذلك منفعته الشايعة فهو تسبيب، أو