التمسك بأخبار الطايفة، فإن الأخبار المشار إليها هي ما تقدمت من المطلقات التي في مقام البيان الدالة على الجواز مطلقا، وسيما مع تمسكه في مقابل من قال بعدم جواز الانتفاع برواية أبي سعيد المطلقة، وتؤكد الاطلاق بل كون نظره إلى الاستصباح تحت السقف: المسألة الأخرى التي ذكرها بعد الأولى، فإن جواز الاستصباح به مع طهارة الدخان لا ربط بينهما لا من جهة أنه إذا لم يجز بحكم الشارع الاستصباح تحت السقف. يدل ذلك على نجاسته لما قدمنا ذكره من فهم أهل العرف والعقلاء فيدل ذلك على أن عمدة نظر الشيخ إلى الاستصباح تحت السقف في المسألة الأولى وقد ادعى الاجماع على جوازه. وعن المبسوط (1) الأدهان إذا ماتت فيها فأرة: نجس (نجسة ظ) ويجوز عندنا وعند جماعة الاستصباح به في السراج، ولا يؤكل، ولا ينتفع به في غير الاستصباح، وفيه خلاف، وروى أصحابنا أنه يستصبح به تحت السماء دون السقف وهذا يدل على أن دخانه نجس غير أن عندي أن هذا مكروه، وأما دخانه ودخان كل نجس عندنا ليس بنجس، وأما ما قطع بنجاسته قال قوم: دخانه نجس وهو الذي قدمناه من رواية أصحابنا وقال آخرون وهو الأقوى: إنه ليس بنجس (انتهى).
وهذه العبارة أيضا شاهدة بأن مراده في الخلاف من الاستصباح: أعم مما تحت السماء، والخلاف الذي أشار إليه يحتمل أن يكون من العامة، ورواية الأصحاب تلك الروايات غير فتواهم بها، ويحتمل أن يكون خلاف بين أصحابنا لكنه غير معتد به عنده. فأفتى بخلافه مع وجود رواية الأصحاب، وكيف كان يظهر من الخلاف أن الجواز مطلقا اجماعية، ولو قيل بظهور عبارة المبسوط في أن المسألة خلافية عند أصحابنا، فلا أقل من عدم الشهرة الجابرة أو المعتبرة في عصر شيخ الطايفة وقبله، ولهذا قال العلامة في محكي المختلف في جواب ابن إدريس المدعي بأن ما ذهب أحد من أصحابنا أن الاستصباح به تحت الظلال مكروه بل محظور بلا خلاف منهم: أن هذا الرد على شيخنا جهل وسخف، فإن الشيخ أعرف بأقوال علمائنا