نصح المستشير، وجوازها في مورده بنحو الاجمال والايجاب الجزئي ثابت كما لو أحرز في مورد أهمية النصح من الوقيعة في المؤمن، كما لو فرض أن في تركها يبتلى المؤمن بمفسدة عظيمة بل في بعض الموارد يجب النصح ولو لم يستشره ولعله مراد الشيخ الأنصاري أيضا وإن أوهم ذيل كلامه بخلافه، وكيف كان لا بد في الحكم بجوازها في مطلق موارد النصح أو مطلق نصح المستشير من احراز وجوب النصح مطلقا أو مع الاستشارة وعدم جواز رد الاستشارة وترك النصح ولو بالسكوت و احراز كونهما من باب التزاحم واحراز أهمية النصح من الوقيعة في المؤمن أو احتمالها على نحو ما تقدم.
وأما لو كان بين الدليلين التعارض فالظاهر عدم جواز الغيبة سواء قلنا باندراج العامين من وجه في باب العلاج أم لا، لأن عموم الكتاب مرجح لأدلة حرمة الغيبة على الأول، ومرجع مع سقوط الدليلين على الثاني، ولا تعارض الأخبار الكتاب و إن كان بينهما عموم من وجه ولا يسقط العام الكتابي بالمعارضة معها، لأنه مع كونه مخالفا لارتكاز المتشرعة، ولبناء الفقهاء ظاهرا يمكن استفادته من أدلة العلاج كرواية الميثمي (1) وغيرها.
وإن شئت قلت: إن الأخبار الواردة (2) بأن ما خالف قول ربنا زخرف أو باطل أو لم نقله شاملة للعامين من وجه في مورد تعارضهما، وإنما الخارج منها ما يكون بينهما جمع عرفي، ومعه يخرج موضوعا عن مخالفته في محيط التشريع على ما ذكرناه في ميزان المعارضة ومحلها ومحطها، ولو قيل: إن الحكم في المتعارضين متعلق بالطبايع والعناوين، والتعارض بينهما بالعرض، وهو خارج عن الأدلة الدالة على أن ما خالف قول ربنا كذا، قلنا: مضافا إلى أن الظاهر دخوله فيها ولو بإلغاء الخصوصية أو المناط القطعي أنه لو سلم ذلك لكن المستفاد من الأدلة ولو بمناسبات أن الخبر لا يعارض الكتاب ولا يسقط عموم الكتاب بمعارضته فلاحظ.