اظهارهما وذكرهما كما يحرم عليهم تفتيش سائر عيوبه، فإن كان مفهوم قوله:
ساتر الجميع عيوبه أنه كاشف بجميعها أو بعضها ينطبق على المتجاهر، لكن الأظهر أن المقابل للساتر لجميع عيوبه الذي لا يصدق إلا على الساتر عن جميع الناس: عدم الساتر كذلك فينطبق على الأعم من المتجاهر، وتخصيصه بالمتجاهر بالدليل يأتي فيه الاشكال المتقدم، مع أن الالتزام بجواز تفتيش عثرات المتجاهر مشكل.
ورواية علقمة بن محمد عن الصادق عليه السلام وفيها: فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ولم يشهد عليه عندك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا، ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن ولاية الله تعالى ذكره داخل في ولاية الشيطان، بناء على ترتب عدم جواز الاغتياب على كونه من أهل الستر، فإذا لم يكن كذلك بل كان متجاهرا بذنبه يجوز غيبته. لكن بعد تسليم كون من اغتابه عطفا على الجزاء وتسليم ترتب هذه الجملة على أهل الستر وتسليم أن مقابل أهل الستر المتجاهر بالفسق: لا تدل على المقصود، لأن مفادها أن من كان كذلك تكون غيبته موجبة للخروج عن ولاية الله والدخول في ولاية الشيطان وبانتفائه ينتفي هذا الحكم أي كون غيبته بهذا الحد من العظمة بحيث يخرج مغتابه عن ولاية الله و يدخل في ولاية الشيطان ومع انتفائه لا يلزم ثبوت جواز الغيبة فهو نظير أن يقال: من شتم فقيها يخرج عن ولاية الله حيث لا يدل على جواز شتم غير الفقيه بل غاية ما يدل انتفاء هذه الخاصة عند انتفاء الفقاهة.
ثم إن كان المستند في جواز غيبة المتجاهر بالفسق مثل حسنة هارون بن الجهم ورواية أبي البختري وما بمضمونهما يشكل الحكم بالجواز بمجرد الاجهار بفسق، لاحتمال أن يكون المراد من قوله إذا جاهر الفاسق بفسقه وقوله: الفاسق المعلن بالفسق هو الذي لم يستتر فجوره ولا يبالي بظهور كل فسق، سيما مع ما يقال:
إن المصدر المصاف يفيد العموم بناء على أن الفسق مصدر أو اسم مصدر وكان بحكمه فيه، وما يقال: إن المفرد المحلي أيضا كذلك ولا أقل أن يكونا بحكم المطلق فيكونان مساوقين لقوله: من ألقى جلباب الحياء عن وجهه، فإن ارتكاب فسق واحد