من الروايات المفسرة للآية الكريمة بالقمار.
كصحيحة زياد بن عيسى الحذاء (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوله عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال: كانت قريش يقامر الرجل بأهله أو ماله فنهاهم الله عز وجل عن ذلك، وفي رواية أخرى عنه عليه السلام (2) يعني بذلك القمار، وقريب منها غيرها وبالجملة لا دلالة في تلك الروايات على حرمة مطلق الباطل أو اللهو بل تدل إما على حرمة أكل المال به، أو على حرمة نوع خاص.
ثم لو فرض قيام الدليل على حرمة الباطل، لكن كون الغناء والأصوات اللهوية منه عرفا محل اشكال، لأن الباطل بمعنى الفساد الذي لا يترتب عليه الأثر، والذي لا مصرف له، والذي لا غرض فيه، وشئ منها لا ينطبق على الغناء ونحوه مما هو متعلق الأغراض العقلائية، ولولا منع الشارع الأقدس لما عد نحوه في الباطل والهزل واللغو فالاستدلال على حرمته بحرمة تلك العناوين على فرض ثبوتها: غير وجيه و استدل على حرمة مطلق اللهو بجملة من الروايات:
منها رواية سماعة (3) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لما مات آدم عليه السلام شمت به إبليس وقابيل فاجتمعا في الأرض فجعل إبليس وقابيل المعازف والملاهي شماتة بآدم عليه السلام فكل ما كان في الأرض من هذا الضرب الذي يتلذذ به الناس فإنما هو من ذلك.
ولا يخفى ما فيه فإن قوله: من هذا الضرب إشارة إلى المعازف والملاهي فكأنه ضروب الملاهي والمعازف التي يتلذذ بها الناس من ذلك، والملاهي جمع الملهاة، فلا تدل على حرمة مطلق اللهو ولا الغناء.
ومنها ما عن المجالس للحسن بن محمد الطوسي بسند ضعيف (4) عن أبي