من اشعار على مساوقة الباطل واللهو كما تشعر بها الروايات المتقدمة التي في بعضها أن التصيد مسير باطل، وفي بعضها إنما خرج في لهو: والعمدة في الباب موثقة عبد الأعلى، وأما الكبرى فتدل عليها الموثقة بالتقريب المتقدم.
وصحيحة الريان بن الصلت (1) قال: سألت الرضا عليه السلام يوما بخراسان وقلت:
إن العباسي ذكر عنك: أنك ترخص في الغناء فقال: كذب الزنديق ما هكذا قلت له. سألني عن الغناء فقلت: إن رجلا أتى أبا جعفر عليه السلام فسأله عن الغناء فقال: يا فلان إذا ميز الله بين الحق والباطل فأين يكون الغناء قال: مع الباطل فقال: قد حكمت وقد تقدم وجه دلالتها على حرمة الغناء ويدل ذيلها على أن حرمة الباطل كانت مفروغا عنها، وإنما ألزم أبو جعفر عليه السلام الرجل السائل بأن الغناء من الباطل فيكون حراما، إذ لا شبهة في أن الرجل كان سؤاله عن جواز الغناء وعدمه، فإن جوازه كان معروفا عند العامة كما تقدم فصار موجبا للشبهة، فأجاب بعدمه مستدلا بأنه باطل. تدل عليها أيضا جملة من الروايات الدالة على أن الشطرنج وغيره من الباطل.
كموثقة زرارة (2) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأل عن الشطرنج وعن لعبة شبيب التي يقال لها لعبة الأمير وعن لعبة الثلاث فقال: أرأيتك إذا ميز الله بين الحق و الباطل مع أيهما تكون؟ قال: مع الباطل قال: فلا خير فيه. ولا ريب في أن قوله:
فلا خير فيه يراد به الحرمة لقيام الضرورة على حرمة الشطرنج والقمار بأقسامه.
ومرسلة يعقوب بن يزيد (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الشطرنج من الباطل ونحوها غيرها وظاهر تلك الطايفة أن الباطل معلوم الحرمة ولذا كان في مقام بيان حرمة المذكورات اكتفى باندراجها فيه كما تقدم في رواية الريان من قوله قد حكمت لكن يمكن المناقشة فيما تقدم بأن يقال: إن الاستشهاد بالآيات لا يكون من قبيل الاستدلال المنطقي والاستنتاج من صغرى وكبرى في مقابل الخصم الغير المعتقد بإمامته، للزوم كون الاستدلال حينئذ بالظاهر المتفاهم عرفا حتى يجاب به الخصم