كرواية ابن بكير المعتمدة أو الصحيحة (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة أيقصر الصلاة قال: لا، إلا أن يشيع الرجل إخاء في الدين فإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وموثقة زرارة (2) عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عمن يخرج عن أهله بالصقورة والبزاة والكلاب يتنزه الليل و الليلتين والثلاثة هل يقصر من صلاته أم لا قال: إنما خرج في لهو لا يقصر. الحديث فينتج أن اللهو والباطل محرم، وبالجملة يستفاد من رواية حماد بن عثمان المفسرة للآية حرمة سفر الصيد بالتقريب المتقدم ومن الروايات المعللة لعدم التقصير بأن التصيد مسير باطل وأنه خرج لللهو أن اللهو محرم.
لكن اثبات حرمة سفره برواية حماد مشكل لضعفها بمعلى بن محمد، فإنه مضطرب الحديث والمذهب بنص النجاشي والعلامة ويعرف حديثه وينكر عن ابن الغضائري، وقول النجاشي: كتبه قريبة، لا يوجب الاعتماد عليها، ومجرد كونه شيخ الإجازة لا يكفي في الاعتماد، إذ لا دليل مقنع عليه مع عدم ثبوت كونه شيخا، مضافا إلى امكان المناقشة في بعض ما تقدم من استفادة الحرمة من الآيات وامكان ارجاع سائر الآيات إلى الأخيرة. وحملها على الاحتمال المتقدم كما حملها عليه المفسرون بل في الجواهر (3) الاتفاق ظاهرا على تفسير المتجانف للإثم: بالميل إلى أكل الميتة استحلالا أي اقترافا بالذنب، وغير ذلك كامكان المناقشة في استفادة حرمة مطلق اللهو بنحو قوله: إنه مسير باطل، أو إنه خرج للهو لاحتمال دخالة خصوصيات سفر الصيد اللهوي في الحكم كالخروج مع البزاة والصقورة ونحوهما، فالغاء الخصوصية: مشكل (تأمل)، فاثبات حرمة اللهو مطلقا بما ذكر مشكل أو ممنوع.
ويمكن الاستدلال عليها بوجه آخر وهو اثبات كون اللهو باطلا إما باندراجه