كما يظهر من صحيحة عبد العظيم الحسني (ع) المفصلة التي فيها كثير من الكبائر، (1) أو كان المراد من ذيلها التنزيل الحكمي بمعنى أن الغيبة بمنزلة أكل لحم ميتة الأخ في الحكم بناء على أن أكل الميتة من الكبائر كما تدل عليه حسنة الفضل بن شاذان (2) عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون، وفيها عدا كل الميتة من الكبائر، ومعلوم أن ميتة الآدمي إما داخلة في اطلاقها، أو أكلها أعظم من ميتة غيرها، ويدل على هذا الاحتمال بعض الروايات:
مثل ما عن تفسير الإمام العسكري عليه السلام (3) اعلموا أن غيبتكم لأخيكم المؤمن من شيعة آل محمد صلى الله عليه وآله أعظم في التحريم من الميتة قال الله عز وجل: و لا يغتب بعضكم بعضا (الخ). والظاهر أن قوله أعظم في التحريم من الميتة مبني على ما قلناه: من أعظمية حرمة ميتة الانسان سيما الأخ من غيرها في ارتكاز المتشرعة، وإن أمكنت المناقشة في الاستدلال بالآية على كونها كبيرة بل على أصل تحريمها، بأن من المحتمل أن يكون المراد بذيلها تنظير الغيبة والتفكه بأعراض الناس بأكل لحم ميتة الأخ في تنفر الطباع السليمة عنه وانتقاض أعراضهم كأكل لحومهم، فيكون ارشادا إلى حكم العقل، فلا تدل على التحريم فضلا عن كونها كبيرة، وتدل على هذا الاحتمال أي كونه تنظيرا وتشبيها موضوعا جملة من الروايات:
كما في مجمع البيان (4) في شأن نزول الآية قال: نزلت في رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله اغتابا رفيقهما وهو سلمان وأسامة إلى أن قال: فقال لهما: ما لي أرى خضرة اللحم في أفواهكما قالا: يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما قال: ظللتم تأكلون لحم سلمان وأسامة.