فيه أو مساوقته له، فيجعل صغرى لكبرى حرمة كل باطل، فينتج حرمة مطلق اللهو، أما الصغرى فتدل عليها رواية عبد الله بن المغيرة (1) رفعها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث: كل لهو المؤمن باطل إلا في ثلاث: في تأديبه الفرس، و رميه عن قوسه، وملاعبته امرأته فإنهن حق، والمستفاد منها مضافا إلى أن كل لهو باطل ما عدا الثلاث: إن أمثال المستثنى مما لها غاية عقلائية داخلة في اللهو، وأن اللهو الحق منحصر في الثلاث.
وموثقة عبد الأعلى (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغناء وقلت: إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله رخص في أن يقال: جئناكم جئناكم حيونا حيونا نحييكم فقال: كذبوا إن الله يقول وما خلقنا السماوات (الخ).
بتقريب أن أبا عبد الله عليه السلام استدل على بطلان زعمهم بالآيات الكريمة، ولا يتم الاستدلال إلا باندراج الغناء في اللهو اندراج اللهو في الباطل الذي أزهقه الله بالحق ودمغه فلو كان اللهو مرخصا فيه وكان حقا، أو كان على قسمين منها ما رخص فيه لم ينتج المطلوب فلا بد في تمامية الاستدلال أن يكون كل غناء لهوا وكل لهو باطلا لينتج أن كل غناء باطل، ثم جعل النتيجة صغرى لكبرى هي كل باطل مزهق مدموغ ممنوع فينتج كل غناء ممنوع بحكم الله تعالى فأنتج منه: أنه كيف رخص رسول الله صلى الله عليه وآله ما منعه تعالى.
فتحصل منه مساوقة اللهو للباطل، أو اندراجه فيه كما ظهرت كيفية دلالتها على حرمة الباطل أيضا. ورواية محمد بن أبي عباد (3) وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال: سألت الرضا عليه السلام عن السماع فقال: لأهل الحجاز فيه رأي وهو في حيز الباطل واللهو أما سمعت الله يقول: وإذا مروا باللغو مروا كراما. وظاهرها أن السماع منطبق عليه العناوين الثلاثة وإن لم يظهر منها مساوقة العناوين، (نعم) لا تخلو