أن في الرواية على نسخة اثبات الواو احتمالات، كاحتمال أن تكون الجملة حالية عن فاعل تزف والمعنى أن أجر المغنية حلال إذا تزف العرائس ولم يدخل الرجال على النساء وأن تكون الجملة بمنزلة التعليل فتدل على عدم حرمة الغناء بذاته ويحرم أجر المغنية لا للغناء، بل لدخول الرجال وسماع صوتها ورؤية وجهها وسائر حركاتها الملازمة له، وأن يكون المراد بها إفادة حرمة قسم من الغناء وهو المقارن لدخول الرجال عليهن.
فعلى الاحتمال الأول تدل على استثناء قسم خاص منه، وهو الذي في العرائس مع الشرط المذكور.
وعلى الثاني تكون الرواية معارضة لجميع الأدلة على أن الغناء حرام و مخالف مضمونها للاجماع.
وعلى الثالث توافق كلام الكاشاني وموافقيه على اشكال وهو أن الظاهر من قوله: وليست بالتي (الخ) كون دخولهم عليهن بعنوانه موضوع الحكم، لا عنوانا مشيرا إلى نوع خاص من الغناء أو مجالس خاصة، وهم لا يلتزمون بظاهر الرواية، ولا وجه لحملها على خلاف ظاهرها، ولا ترجيح ظاهر في أحدا الاحتمالات المتقدمة يمكن الاتكال عليه لو لم نقل بترجيح الأول حتى يلتئم بين الأدلة، أو الاحتمال الثاني في نفسه لولا مخالفته لما ذكرنا، لأن الظاهر من قوله: لا بأس وليست بالتي يدخل عليها الرجال: أن الفساد مترتب عليه وليس في الغناء بما هو فساد ولعل الحرمة في دخولهم لأجل كونهم أجنبيا يحرم التغني عندهم لا لذات الغناء.
والانصاف أن طرح الأدلة الظاهرة الدلالة بمثل هذه الرواية المشتبهة المراد مع اختلاف النسخ: غير جائز، سيما مع مخالفة مضمونها لجميع الأقوال سواء في ذلك نسخة اثبات الواو واسقاطها، مع احتمال أن تكون هي عين رواية أخرى لأبي بصير (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن كسب المغنيات فقال: التي يدخل عليها الرجال حرام.