والتي تدعى إلى الأعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، التي يدعى دلالتها على أن قسما منه حرام، وهو المقارن لدخول الرجال على النساء والتي تدعى إلي الأعراس، فعدم حرمته ليس لخصوصية فيها بل لعدم دخولهم عليهن فيكون الحكم دائرا مداره (وفيه) مضافا إلى ورود بعض ما تقدم من الاشكالات عليها أيضا ككون الظاهر أن الحكم دائر مدار عنوان دخول الرجال ومع عدمه يحل ولو بكلمات لهوية ومقارنات محرمة ولم يلتزم به القائل: إن الظاهر منها التعرض لقسمين من الغناء وعدم تعرضها لسائر الأقسام وليس فيها مفهوم وإلا لتعارض بين مفهوم الصدر والذيل، وجعل الجملة الثانية كناية عن عدم دخولهم عليهن خلاف الظاهر، فلا تدل على مدعاهم بوجه (نعم) فيها اشعار به لا يقاوم الروايات الدالة على أنه بذاته حرام كصحيحة علي بن جعفر المتقدمة وحسنة عبد الأعلى بل وغيرها بعد تفسيره في رواية عبد الأعلى.
وقد يقال إن الظاهر من رواية علي بن جعفر (1) عن أخيه عليه السلام قال سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح قال: لا بأس ما لم يعص به، والمروي عن تفسير الإمام عن النبي صلى الله عليه وآله (2) في حديث طويل ذكرت فيه شجرة طوبى وشجرة الزقوم والمتعلقون بأغصان كل واحدة منهما قال ومن تغنى بغناء حرام يبعث فيه على المعاصي فقد تعلق بغصن منه أي من الزقوم: أن الغناء على قسمين محلل ومحرم، فإن كان المراد من محرمه هو ما يقترن بالمعاصي ثبت عدم حرمته بنحو الاطلاق، وإن كان المراد منه غناء نهى عنه الشارع يكون عنوانا مجملا فيكون العمومات والاطلاقات مخصصة ومقيدة بالمجمل والعام المخصص والمطلق المقيد به ليس حجة.