في المكروهات فلعله قائل بكراهة ما يكسب فيها أيضا ككراهة أصل العمل كما لا يبعد.
ومنها ما هي ظاهرة في الحرمة التكليفية لأصل المعاملة، أو يدعى ظهورها فيها كعبارة نهاية شيخ الطائفة (1) وفي الإنتصار (2) ومما انفردت به الإمامية القول بتحريم بيع الفقاع وابتياعه، إلى أن قال: وإن شئت أن تبني هذه المسألة علي تحريمه، فنقول: قد ثبت حظر شربه، وكل ما حظر شربه حظر ابتياعه وبيعه، و التفرقة بين الأمرين خروج عن اجماع الأمة (انتهى) وهو دعوى الاجماع في خصوص الفقاع، لو سلم ظهوره في الحرمة التكليفية، ولا ريب في حرمة البيع والشراء في الخمر والفقاع وكل مسكر، إنما الكلام في سائر أنواع النجاسات والمحرمات.
وعن نهاية الأحكام (3) بيع الدم وشرائه حرام اجماعا، لنجاسته وعدم الانتفاع به، ويحتمل بملاحظة التعليل بعدم الانتفاع به أن يكون المراد بالحرمة الوضعية منها، ويحتمل أن يكون هذا الاجماع مستنقذا من الاجماع على عدم الانتفاع به، بتوهم أن نفس البيع والشراء من الانتفاعات. وعنه أيضا الاجماع على تحريم بيع العذرة وشرائها، ويأتي فيه ما تقدم مع قرب احتمال الخلط بين المقامات الثلاثة المتقدمة، فتوهم من الاجماع على عدم جواز البيع الاجماع على حرمته نفسا.
هذا مع ما تقدم من ظهور حرمة البيع في الوضعية، ولا بد في بيان الحرمة التكليفية في نفس ايقاع المعاملة من بيان أوضح مما ذكر.
فتحصل مما مر عدم دليل معتد به معتمد في غير المسكرات على حرمة عنوان المعاملة شرعا، إلا أن يدعى أن اعتماد الأصحاب على خبر تحف العقول، أو كفاية