الاشكال في دلالته، لكونه في مقام بيان الحكم بالتسوية، فلا يستفاد منه أن الإثم لنفس البيع والشراء، مضافا إلى أن في سنده اشكالا بجهالة بعض رواته.
وأما اجماعات الغنية والمنتهى والمسالك فليس شئ منها على هذا العنوان، أي حرمة البيع كما يأتي، كما أنه ليس دليل على أن ثمن المتنجس المايع سحت، إلا النبوي المتقدم من طرق العامة، إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وفيه مضافا إلى ضعف السند، امكان الخدشة في الدلالة، بدعوى انصرافه إلى المحرمات الأصلية، لا ما صار حراما بتبع الغير، ولو نوقش فيه وقيل باطلاقه فلا دافع لضعفه.
وقد يتوهم جبر سنده باستناد الشيخ وابن زهرة والحلي والعلامة وغيرهم به، وفيه أن بناء شيخ الطائفة وابن زهرة بل والعلامة كالسيد المرتضى في ايراد الروايات التي من طرق العامة على إلزام فقهائهم، لا على الاستناد بها في الفتوى، كما لا يخفى على الناظر في تلك الكتب، ولهذا ترى أن الشيخ استند في عدم جواز بيع الخمر باجماع الفرقة (1) ثم أورد روايات من العامة عليه، ولم يستند بواحد من روايات أصحابنا مع كثرتها، وأن ابن زهرة (2) بعد الاستدلال على اشتراط كون المنفعة مباحة بالاجماع، قال ويحتج على من قال من المخالفين بجواز بيع الكلاب مطلقا، وبيع سرقين ما لا يؤكل لحمه، وبيع الخمر بوكالة الذمي على بيعها، بما رواه من قوله صلى الله عليه وآله: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه (انتهى) والغفلة عن هذه الدقيقة أو جبت توهم جبر سند بعض الأخبار التي ليست من طرقنا، مع أن الجابر هو الاستناد في الفتوى، بحيث يحرزان الفتوى الكذائية من المشهور مستندة إلى رواية كذائية، وهذا غير ثابت بذكر الرواية في تلك الكتب المعدة لبيان الاستدلال على مذهب الإمامية، والرد على مخالفيهم، ككتاب الإنتصار والناصريات، وكتاب مسائل الخلاف، وكتاب المنتهى والتذكرة، و