وفي صحيحة ابن أذينة (1) قال كتبت إلي أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل له كرم أيبيع العنب والتمر ممن يعلم أنه يجعله خمرا " أو سكرا " فقال: إنما باعه حلالا في الأبان الذي يحل شربه أو أكله فلا بأس ببيعه. حيث تشعر بأن حلية الشرب والأكل موجب لعدم البأس، فما كان حراما لا يحل بيعه (تأمل).
وقريب منها غيرها، والانصاف أن المناقشة في بعض ما ذكر سندا " أو دلالة لا تضر بالوثوق على ثبوت الحكم من جميعها، فلا ينبغي التأمل في البطلان، هذا حال الأدلة اللفظية في المقامات الثلاثة.
وأما كلمات الفقهاء من دعاوى الاجماع وغيره فمختلفة، فمنها ما تعرضت للحكم الوضعي أو ظاهرها ذلك كعبارات الخلاف والوسيلة والغنية والتذكرة، فالشيخ في الخلاف ادعى الاجماع على عدم جواز بيع ما كان نجسا "، وعدم جواز بيع السرجين النجس والخمر والمني وغيرها (2) وهو ظاهر في عدم الجواز الوضعي، ويؤيده تعبيره بعدم الجواز في كثير من الموارد التي لا تكون التجارة بعنوانها محرمة كقوله: لا يجوز بيع العبد الآبق منفردا، وقوله لا يجوز بيع الصوف على ظهور الغنم منفردا " (3) وقوله لا يجوز السلم في اللحوم، ولا يجوز أن يؤجل السلم إلى الحصاد والدياس (4) إلى غير ذلك، فالجواز واللا جواز في المقامات ظاهران في الوضعي كما مر.
وأما السيد ابن زهرة والعلامة في التذكرة فقد ذكرا في شرايط العوضين الطهارة أو الإباحة، ففي التذكرة (5) يشترط في المعقود عليه الطهارة الأصلية إلى أن قال: ولو باع نجس العين كالخمر والميتة والخنزير لم يصح اجماعا، ثم تمسك بالآيتين فمورد دعوى الاجماع هو عدم الصحة. ثم قال: لا يجوز بيع السرجين النجس