محرمة الانتفاع، وكل محرم الانتفاع لا يصح بيعه، أما الصغرى فاجماعية (انتهى) فإن أخذ الثمن من أوضح الانتفاعات بها، وأما أصل ايقاع البيع فليس انتفاعا كما هو ظاهر. وفي المنتهى (1) جعل عنوان البحث كذلك (في ضروب الاكتساب و فيه مباحث: البحث الأول فيما يحرم التكسب به وهو أنواع: الأول الأعيان النجسة) (انتهى) وهو كما ترى ظاهر في أن محط البحث أمور يحرم التكسب بها، أي كسب المال بها، ولهذا يشكل في دعاويه الاجماع على حرمة بيع الأمور المذكورة في حلال بحثه، أن يكون مراده حرمة عنوان البيع، مع أن في استدلالاته ما ينافي ذلك فراجع.
وعن التحرير (2) يحرم التكسب فيما عدا الكلاب الأربعة اجماعا منا (انتهى) والظاهر أنه ليس معنى التكسب نفس المعاملة بل تعاطي الثمن في مقابل الأعيان. وفي المراسم (3) تقسيم المكاسب على خمسة أضرب حسب الأحكام الخمسة، ومراده المتاجر، ثم قسم المعايش، إلى ثلاثة أضرب: مباح ومحظور، ومكروه.
ولعل مراده بالمعايش مقابل المكاسب، وهو ما يكتسب وما هو معيشته بالاكتساب وإن كانت عبارته مشوشة، ولعل ذلك هو المراد من عبارة المحقق، حيث جعل المقسم ما يكتسب به، وقسمه إلى أقسام، لعدم صحة العبارة إلا بالحمل على أن التقسيم لما يكتسب أي ما يتعاطى في مقابل المذكورات، فكأنه قال ثمن الأعيان النجسة حرام، وكذا باقي الأقسام، ولا يضر كون بعض الأقسام حراما بعنوان الثمن وبعضها بعنوان كونه مال الغير، وهذا وإن كان خلاف ظاهر قوله ما يكتسب به، وكذا يستشكل في المكاسب المكروهة، حيث إن ذات المعاملة مكروهة، لكن لا يبعد أن يكون لفظة (به) زائدة من قلم النساخ، وإلا فالكلام في المكاسب المحرمة وهي جمع مكسب بمعنى ما بكسب لا ما يكتسب به. وأما