أخوف ما أخاف على أمتي من بعدي، هذه المكاسب المحرمة والشهوة الخفية و الربا وفي الكافي عن البرقي مرسلة نحوها (1) بناء على أن المكاسب جمع المكسب بمعنى ما يكتسب وهو ثمن المحرمات (تأمل).
وفي صحيحة محمد بن مسلم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وآله فأهريقتا و قال إن الذي حرم شربها حرم ثمنها. وهي تشعر أو تدل على ملازمة حرمة الشئ شربا أو أكلا أو انتفاعا لحرمة ثمنه. وفي رواية أبي بصير (3) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن ثمن الخمر قال أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله راوية خمر بعد ما حرمت الخمر فأمر بها (4) أن تباع فلما أن مر بها الذي يبيعها ناداه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلفه، يا صاحب الراوية إن الذي حرم شربها فقد حرم ثمنها فأمر بها فصبت في الصعيد، فقال ثمن الخمر ومهر البغي وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت: ولعلها أوضح في التعميم لمكان ارداف الخمر بمهر البغي وثمن الكلب (تأمل).
ويمكن استفادة العموم من الموارد الخاصة الواردة فيها الروايات كثمن الخمر والنبيذ والمسكر والميتة والكلب والعذرة ومهر البغي وأجر الكاهن وأجر الزانية وأجور الفواحش والرشوة وغيرها (5) المستفاد من مجموعها ولو بالمناسبات والغاء الخصوصية إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، والظاهر منها أن الثمن محرم بعنوان ثمن الحرام أو ثمن النجس، لأن الظاهر من تعلق حكم على عنوان موضوعيته، فالحمل على حرمته باعتبار التصرف في مال الغير بلا إذنه خلاف ظواهر الأدلة، ويشهد له أن الظاهر أن ذلك التعبير لم يرد في شئ من المعاملات الباطلة من جهة فقد ما يعتبر فيها.