ويتلوه في الضعف التشبث بقوله نجسه أو ينجسه في المتنجسات، كالمفهوم من قوله: إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ (1) وقوله: في النبيذ ما يبل الميل ينجس حبا من ماء (2) بتقريب أن قوله ينجسه الشئ الفلاني أي يجعله نجسا، وبعد عدم صيرورته نجسا عينا بحسب الواقع، لا محالة ينزل على التنزيل، ومقتضى اطلاق التنزيل ثبوت مطلق حكم كل نجس له، فإذا تنجس بالخمر ينزل منزلتها، و تثبت له أحكامها وهكذا. وفيه مضافا إلى أن الظاهر أن مقابلة النجس والمتنجس من اصطلاح الفقهاء، ولا يبعد القول بأن المتنجس نجس كسائر النجاسات تأمل، إنه بعد تسليم التنزيل لا يكون ذلك إلا في النجاسة لا في حيثيات أخر، وغايته لزوم غسل ما تنجس بملاقي كل نجس بنحو ما تنجس به، فيكون ملاقي الولوغ كالولوغ في نجاسته، وملاقي الخمر كالخمر فيها وهكذا لا في سائر الآثار. وبعبارة أخرى، فرق بين تنزيل شئ منزلة الخمر. كما ورد في الفقاع أنه خمر، وبين تنزيله منزلتها في النجاسة، كما يقال: إن الشئ الفلاني نجس كالخمر أو أن الخمر صيرتها نجسا نحو نجاستها. هذا مضافا إلى أن استفادة التنزيل من تلك الروايات مشكلة، بل ممنوعة مطلقا، حتى في النجاسة فضلا عن سائر الآثار كما لا يخفى، فلا دليل على كون كل متنجس بحكم ما تنجس به مطلقا. كما لا دليل على حرمة عنوان التجارة كالبيع وغيره في المايعات المتنجسة الغير القابلة للتطهير كالدبس والسمن فضلا عما تقبله، عدا رواية تحف العقول والرضوي على اشكال في الثانية. وهما غير صالحتين لاثبات حكم لضعفهما، بل عدم احراز كون الثانية رواية، لقرب احتمال كونه كتاب فتوى لفقيه جمع بين الروايات، إلا فيما نسبه إلى المعصوم، فيكون مرسلة غير معتمدة. وعدي ما عن الجعفريات عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه (3) قال (بايع الخبيثات ومشتريها في الإثم سواء). وفيه ما مر من
(٢١)