والوثوق بأن التحريم إنما هو للفساد المترتب عليه، فلا يشمل ما إذا بيع لصلاح حال الناس، وللجهة المحللة، سيما مع ما تقدم من دلالة رواية تحف العقول والرضوي والدعائم على ذلك وسيما مع ما ورد في الموارد العديدة من تجويز بيع المحرم لاستفادة المحلل، والغرض العقلائي المباح كروايات وردت في تجويز بيع الكلب الصيود (1)، ورواية أبي القاسم الصيقل الدالة على جواز بيع غلاف السيوف من جلود الميتة (2)، وما وردت في تجويز بيع الزيت المتنجس، للاستصباح تحت السماء، وممن يعمل صابونا (3)، وما دلت على جواز بيع المغنية، إذا كان الاشتراء لتذكر الجنة لا للتغني (4) وما دلت على جواز عمل الحبائل وغيرها بشعر الخنزير (5) الظاهر منها جواز بيعها، ضرورة أن عملها إنما هو للمعيشة والتكسب، كما يظهر من الروايات، وما وردت في جواز بيع العجين من الماء النجس ممن يستحل الميتة (6) (تأمل) بل بعض الروايات في الخمر شاهد أيضا.
كصحيحة جميل (7) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام (يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني خمرا، فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي: واجعلها خلا) ويحتمل أن يكون المراد بعلي أمير المؤمنين صلوات الله عليه، واستشهد أبو عبد الله عليه السلام بقوله، ويحتمل أن يكون المراد علي بن الحديد، أحد رواة السند، نقل عنه بعض الرواة المتأخر منه تفسيره للافساد.
والظاهر منها جواز أخذها في مقابل الدين، ووقوعها عوضه إذا أخذها للتخليل وعن عبيد بن زرارة في الموثق (8) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ