الميتة مثلا حرم ثمنه، لأن تحريم الذات تحريم جميع منافعها، ومنها الثمن فيكون بيانا لحدود ما شرع الله تعالى، لا لأصل التشريع.
أو يراد الأخبار بالملازمة بين ما إذا تعلق الحرمة بذات شئ وبين حرمة ثمنه، إما لأن حرمة ذات شئ حرمة جميع الانتفاعات منها، بلا وسط كالشرب والأكل وهكذا، وهي ملازمة لحرمة ثمنه، لأجل اسقاط ماليته فلا يجوز معاملته، أو لحرمة ثمنه بما هو ثمنه نظير ما مر، وأما لأن حرمة ذاته بحرمة الانتفاعات المقصودة منه، ومع سلبها لا يصح بيعه لأنه مسلوب المنفعة عرفا بهذا اللحاظ وفي محيط القانون فيكون ثمنه حراما لعدم وقوع المعاملة، أو مع سلبها يحرم ثمنه بحكم الشرع، وبعنوان كونه ثمنه نظير ما تقدم.
أو يرادان الله إذا حرم شيئا في الجملة بأي نحو، سواء تعلقت الحرمة بذاته، أو نهى عن شربه، أو أكله، أو لبسه، أو غير ذلك، حرم ثمنه، لاسقاط ماليته شرعا، أو لتحريم ثمنه بما هو.
أو يراد أنه إذا حرمت منافعه المقصودة، سواء حرمها بتعليق الحكم على ذاته أو على تلك المنفعة المقصودة حرم ثمنه. ولعل الأظهر من بينها هو ما قبل الأخير، لاقتضاء الاطلاق، وللتفاهم العرفي، واحتمال أن يكون نظره في ذلك إلى ما تعلق التحريم بذات الشئ: فبعيد جدا على جميع احتمالاته سيما الأول، ويؤيد الاحتمال المذكور النبوي المتقدم عن عوالي اللئالي: (إن الله إذا حرم على قوم أكل شئ حرم عليهم ثمنه) وصحيحة محمد بن مسلم (1) عن أبي عبد الله عليه السلام المتقدمة، وفيها أن الذي حرم شربها حرم ثمنها. وتؤيده أيضا الروايات الواردة في موارد كثيرة على تحريم الثمن، مع عدم تحريم جميع المنافع، سنشير إلى جملة منها.
ثم إن مقتضى اطلاق النبوي وإن كان حرمة ثمن ما حرم، سواء بيع لاستفادة المنفعة المحرمة أو المحللة، وسواء بيع لمن يستفيد منه المحرم أو لا. لكن لا يبعد دعوى دلالتها على التحريم في القسم الأول من الشقين، لمناسبة الحكم والموضوع،