فعن الصدوق (1) قال: قال النبي صلى الله عليه وآله لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن اليهود حيث اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ويشهد له بعد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين لهدم القبور وكسر الصور لكراهة بقائهما وسيأتي جواز اقتناء الصور المجسمات.
وأما على ما ذكرناه يكون الحكم على وجه الالزام كما يساعده الاعتبار وتؤيد ما ذكرناه صحيحة عبد الله بن المغيرة (2) قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال قائل لأبي جعفر (ع) يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل فقال: الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه (أي نحتقره) وما عن أبي الحسن (ع) (3) قال: دخل قوم على أبي جعفر عليه السلام وهو على بساط فيه تماثيل فسألوه فقال أردت أن أهينه، وفي رواية (4) قال جبرئيل إنا لا ندخل بيتا فيه تمثال لا يوطأ فإن الظاهر أن التحقير والإهانة بالصور في مقابل تعظيم الأعاجم، لأنهم كانوا يعبدون أصناما وتماثيل وكانوا يعتقدون أنها مثال أرباب الأنواع التي يعتقدون أنها وسائل إلى الله تعالى وبالجملة لا تستفاد من تلك الروايات حرمة مطلق المجسمات فضلا عن غيرها، بل هي مربوطة ظاهرا بعمل الأصنام وحفظ آثار الجاهلية وحفظ عظمتها الموهومة، ولا يبعد القول بحرمتها مطلقا وحرمة اقتنائها لذلك ووجوب محوها.
وأما الطائفة الأخرى فالظاهر منها حرمة عمل المجسمات وهي ما دلت على تكليف المصور بالنفخ، كمرسلة ابن أبي عمير (5) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من مثل تمثالا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيه الروح، وقريب منها روايات أخر مستفيضة، لأن الظاهر منها أن الأمر بالنفخ ليس لمطلق التعجيز بلا تناسب بل كأنه لم يبق من صورة الحيوان شئ سوى النفخ، فإذا نفخ فيه صار حيوانا، وهو ظاهر في المجسمة ذات الروح وليس مراد من يدعي أنها ظاهرة فيها، أن نفخ غير المجسمة أي الأعراض