العلم بكونه صورة له (ففيه) مضافا إلى ما اختاره من اعتبار القصد في صور المشتركات وليس ببعيد: أن الصور المتعارفة من تصويرهما ممتازة عرفا عن صور الحيوانات وإن كانت شبيهة من بعض الوجوه بالإنسان، لكن العرف يريها غير صورة الانسان، ففرق بين كون صورة للانسان أو لموجود آخر شبيه به. والصور المعمولة من قبيل الثانية، وأما التشبث برواية أبي العباس ففيه ما لا يخفى، وقد تقدم الكلام فيها، فالأقوى عدم الحرمة وإن كان الاحتياط لا ينبغي أن يترك، لاحتمال اطلاق بعض الأخبار أو فهم المناط منها أو إلغاء الخصوصية، أو كون المراد بالحيوان مطلق ذي الروح ولو لمناسبات أو غير ذلك.
نعم لو فرض ما صور يكون مثالا لحيوان أو الانسان فإن قلنا بحصول التميز بينهما بالقصد كتميز سائر المشتركات كما لا يبعد: فيتبع الحكم القصد، فلو قصدهما وقلنا بصدق العنوانين عليها أو قصد نفس الصورة الخارجية بلا قصد عنوان وقلنا باطباقهما عليها أو قلنا بعدم اعتبار القصد والانطباق عليها قهري: فالأقوى حرمتها من حيث انطباق عنوان الحيوان عليها في جميع الصور، ولا يكون المورد من قبيل تزاحم المقتضيات ولا تعارض الأدلة، لأن الحكمين على عنوانين بينهما عموم من وجه، أما على ما قلناه من امتياز الصور المتعارفة للملائكة والجن عن صورة الحيوان والانسان: فواضح، وكذا على ما ذكره السيد الطباطبائي من أن الصور المتعارفة من قبيل صورة الانسان لكنه تصور صورة غير حيواني للملائكة والجن، وعلى أن تقدير بين العنوانين عموم من وجه، فحينئذ لا منافاة ولا مزاحمة بين الدليلين، فعنوان صورة الملائكة حلال، وعنوان صورة الحيوان حرام، وانطباق العنوانين بسوء اختيار المكلف، فالصورة الخارجية مجمع العنوانين ومحرمة من حيث ومحللة من حيث أو حيثيات، من غير تزاحم أو تعارض نظير شرب الماء المغصوب، فإنه من حيث شرب الماء ليس بمحرم، ومن حيث التصرف في مال الغير أو اتلافه حرام كما أن شرب المايع النجس المغصوب محرم من جهتين، فما في حاشية السيد المتقدم لا يخلو من خلط واشكال.