محال، حتى يقال في جوابه تارة بأنه للتعجيز وهو مع الاستحالة أوقع، وأخرى بامكان النفخ في الجواهر الموجودة في الصبغ، وثالثة إرادة تجسيم النقش مقدمة للنفخ، ورابعة بامكان ذلك بملاحظة محله بل بدونها كأمر الإمام عليه السلام بالأسد المنقوش على ما حكي إلى غير ذلك، فإنها أجنبية عن المدعى لأن المراد أن الظاهر المتفاهم منها أن ما صنعه إذا نفخ فيه صار حيوانا معهودا، وهو لا يكون إلا في المجسمات.
ويؤيده أن المظنون بل الظاهر من بعض الروايات أن سر التحريم إنما هو اختصاص المصورية بالله تعالى، وهو الذي يصور ما في الأرحام، وهو الله الخالق البارئ المصور، فإذا صور انسان صورة ذي روح يقال له، انفخ فيها كم ا نفخ الله فيما صور ارغاما لأنفه وتعجيزا، وهو أيضا يناسب المجسمة كما تشعر به أو تدل عليه الرواية المرسلة المحكية عن لب اللباب للراوندي (1) وفيها، ومن صور التماثيل فقد ضاد الله بناء على كون المضادة في مصوريته، فلا يكون في غيرها مضادة له، لأنه تعالى لم ينفخ روحا في غير المجسمات، والحاصل أن الظاهر من تلك الطايفة هو حرمة عمل المجسمة من ذي الروح لا غيره من سائر الصور المتقدمة، لقصور الأدلة عن اثبات حرمتها، وأما ما تقدمت فلما عرفت.
وأما صحيحة محمد بن مسلم (2) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال: لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان، التي ادعى الشيخ الأنصاري (3) أنها أظهر من الكل: فلا ظهور فيها رأسا لعدم معلومية وجه السؤال أولا، لاحتمال أن يكون السؤال عن اللعب بها كما في رواية علي بن جعفر (4) عن أخيه موسى عليه السلام أنه سئل أباه عن التماثيل فقال: لا يصلح أن يلعب بها سيما مع