ما ترى، من حمل السؤال المطلق على الاستفتاء من اللعب بها، أو عن اقتنائها أو عن تزويق البيوت بها، أو عن جعلها في البيت أو مقابل المصلي كما في جملة من الروايات ودعوى الانصراف إلى تصويرها ممنوعة.
بل يمكن أن يقال إن السؤال عن التماثيل إنما هو بعد الفراغ عن وجودها، فيكون ظاهرا أو منصرفا إلى سائر التصرفات فيها، وعدم ظهورها في الحرمة ثانيا، وما يقال: إن البأس هو الشدة والعذاب المناسبان للحرمة كما ترى، فإن استعمال لا بأس في نفي المرجوحية والكراهة شايع، وعدم الاطلاق في ذيلها ثالثا، لأن تماثيل الشجر لو اختصت بالمجسمات فاثبات البأس في الحيوان أيضا كذلك، ولو شملت بالاطلاق النقوش والرسوم فلا يكون في عقد المستثنى اطلاق، لكون الكلام مسوقا لبيان الصدور عقد المستثنى منه، لا الذيل.
ودعوى اختصاص السؤال بالنقوش بمناسبة عدم تعارف تجسيم الشجر وتالييه (غير وجيهة) لامكان أن يقال: إن المتعارف في تلك الأزمنة: هو عمل الحجارى و تصوير الأشياء بالحجر والجص بنحو التجسيم، وأما النقش والرسم فتعارفهما غير معلوم، ولا أقل من عدم احراز تعارف ترسيم المذكورات دون تجسمها بنحو يوجب الانصراف فانكار الاطلاق ضعيف جدا.
ومن بعض ما تقدم يظهر الكلام في رواية أبي بصير (1) عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أتاني جبرئيل فقال: يا محمد إن ربك ينهى عن التماثيل، لعدم معلومية متعلق النهي كما تقدم، ويظهر من بعض ما تقدم أيضا الكلام في رواية تحف العقول حيث قال في الصناعات المحللة: وصنعة صنوف التصاوير ما لم تكن مثل الروحاني، فإنه مضافا إلى ضعفها: في مقام بيان الصنوف المحللة لا المحرمة فلا اطلاق في عقد المستثنى يشمل المجسمات وغيرها، وسيأتي بيان معنى المثل واحتمال أن يكون المراد بها الأصنام.