وخصوص ما ورد في الفقاع في رواية سليمان بن جعفر (1) قال: قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في شرب الفقاع، فقال خمر مجهول يا سليمان فلا تشربه، أما يا سليمان لو كان الحكم لي والدار لي لجلدت شاربه ولقتلت بايعه، ورواية الوشاء (2) التي لا يبعد أن تكون صحيحة، المحكية عن رسالة تحريم الفقاع للشيخ الطوسي (قده) قال كتبت إليه يعني الرضا عليه السلام أسأله عن الفقاع، فكتب حرام وهو خمر ومن شربه كان بمنزلة شارب الخمر، قال وقال أبو الحسن عليه السلام لو أن الدار لي لقتلت بايعه ولجلدت شاربه.
ثم إن هاهنا جملة من الروايات في بيع الخنزير والكلب والميتة وغيرها (3) وفي دلالتها اشكال ومنع، كما أن التمسك بقوله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه (4) بدعوى أن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس فيدل على علية الرجس لذلك وأن المذكورات واجبة الاجتناب لكونها رجسا فتدل الآية على وجوب الاجتناب عن كل رجس ومقتضى اطلاق وجوب التجنب عنه الاجتناب عن جميع التقلبات ومنها البيع والشراء غير وجيه.
لأن الظاهر منها أن وجوب الاجتناب متفرع على الرجس الذي هو من عمل الشيطان، وكون الشئ من عمله بأي معنى كان لا يمكن لنا احرازه إلا ببيان من الشارع ومع الشك في كون شئ من عمله كالبيع والشراء لا يمكن التمسك بها لاثبات وجوب الاجتناب هذا مع أن نفس الخمر ليست من عمله وإن كانت رجسا فلا بد من تقدير و لعل المقدر الشرب لا مطلق التقلبات.