أبيع السلاح قال فقال: لاتبعه في فتنة ورواية الصيقل (1) قال: كتبت إليه أني رجل صيقل أشتري السيوف وأبيعها من السلطان أجائز لي بيعها فكتب لا بأس به: جواز البيع في غير مورد الفتنة، وجوازه من السلطان مطلقا، لكنهما إن سلم اطلاقهما مقيدتان، بحكم العقل القطعي بما إذا لم يخف على حوزة الاسلام أو الشيعة، و برواية أبي بكر الحضرمي المفصلة بين عصر الهدنة والمباينة بالمعنى المتقدم، مع امكان المناقشة في اطلاق الثانية، بأن الظاهر منها أن المراد بالسلطان هو السلطان المخالف، فموردها مورد الهدنة التي ذكرها في رواية الحضرمي، وفي الأولى بأن الظاهر منها السؤال عن تكليفه الشخصي في ذلك العصر ولم يكن البيع من الكفار المستقلين في الحكومة مورد ابتلائه، بل كان بايعا للسلاح في داخلة مملكة الاسلام والمراد بالفتنة هي الفتنة الحاصلة بين طائفتين من المسلمين لا بين المسلمين و غيرهم، فإنه لا معنى لعدم الجواز من المسلمين في الصورة مع أن في رواية السراج صرح بالجواز في صورة مدافعة المسلمين عن الكفار، وبالجملة لا اطلاق فيها يشمل جوازه من المشركين المستقلين في الحكومة أو المخالفين المستقلين فيها، و الانصاف أنه لا يستفاد من الروايات شئ وراء حكم العقل.
ثم إن الكلام في بطلان المعاملة كالكلام في بطلان معاملة بيع العنب للتخمير