نعم لا بد في النادرة كونها ذات قيمة لدى العقلاء، وإن زاد القيمة بمقدار الصفة بتمام الحيثيات المحللة والمحرمة ولوحظت للمحللة فقط جزافا:
يأتي فيه الاشكال المتقدم من احتمال صدق أكل المال بالباطل عليه سيما إذا كانت المنفعة النادرة مما لا قيمة لها، فإن لحاظ القيمة لما لا قيمة لها لا يجعلها ذات قيمة، كما أن لحاظ زيادتها لا يجعلها زائدة فبذل المال بلحاظ ما لا مالية لها والزيادة بلحاظ ما لا زيادة لها: بذل بلا حصول مقابله لبا، وهو نظير ما تقدم من احتمال كونه من قبيل أكل المال بالباطل هذا بحسب القواعد.
وأما بحسب الأخبار فالظاهر شمول مثل قوله في التوقيع وثمن المغنية حرام (1) وقوله في صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد (2) إن ثمن الكلب والمغنية سحت، وقوله في رواية الطاطري (3) شرائهن وبيعهن حرام للجارية المغنية التي شغلها التغني وكانت معدة لذلك سواء كان الثمن المجعول في مقابلها بلحاظ كونها مغنية ومنشأ لهذا الأثر كلا أو بعضا، أم جعل بلحاظ نفس ملكة التغني مقطوع النظر عن العمل، أو مع النظر إلى الأثر المحلل كالقراءة بحسن صوتها أو التغني لزف الأعراس أو بلحاظ ذاتها أو صفتها الأخرى كالخياطة، لصدق كون ثمنها ثمن المغنية، فإنها عبارة عن الذات الموصوفة بالصفة المعدة لذلك، والثمن يجعل في مقابل الموجودة في الخارج وهي الجارية المغنية، ومجرد عدم لحاظ كون الثمن لصفتها لم يخرجها عنها، ولا يضر بصدق كون الثمن ثمن المغنية نعم لو جعل الثمن بإزاء وصفها أي الخياطة لم يصدق أنه ثمن المغنية أو باع الكلي الموصوف بالخياطة وسلم الخياطة المغنية فكذلك لكن الأول مجرد فرض، لا واقعية له، بل هو باطل بجهة أخرى، والثاني خروج عن الفرض والمسألة، و بالجملة أن المبيع هو الجارية الموجودة في الخارج التي هي المغنية والثمن الذي بإزائها ثمن هذه الموجودة المغنية، وهذا نظير بيع المسكر الخارجي ويجعل الثمن