أيضا " ملعون، ومعلوم أن ملعونيته لأجل عمله فعمله مبغوض بل يمكن أن يقال لا يجتمع مبغوضية البيع بعنوانه مع تنفيذه والالزام بالعمل على وفقه.
نعم لو كانت المبغوضية بعنوان آخر كالإعانة على الإثم كما هو محتمل في المقام: لا تدل على البطلان، فلو نوقش في هذا ففي ما تقدم غنى وكفاية، لكن يمكن المناقشة في أساس التقريبات المتقدمة بأن يقال: إن الشئ تارة يكون بلا منفعة واقعا وتكوينا، وأخرى يكون ذا منفعة لكن المالك أفرز جميع منافعه بصلح ونحوه وأراد بيعه بلا منفعة مطلقا حتى الانتفاع ببيع ونحوه، أو أراد بيعه بلا منفعة بافراز منافعه لنفسه ففيها تأتي التقريبات المتقدمة حتى تقريب المخالفة لمقتضى العقد أو كونه في قوتها، وأما إذا باع وشرط على المشتري أن لا ينتفع به مطلقا أو بغير المنفعة المحرمة: فلا يكون مخالفا لمقتضاه ولا في قوتها، لأن البيع إنما تعلق بذات الشئ وموجب لانتقال منافعه إلى المشتري، لكن دليل الشرط صار موجبا لحرمانه عن التصرف في ماله، ولا يكون مفاد الشرط عدم الانتقال حتى يقال بمخالفته لمقتضاه، بل الشرط في الرتبة المتأخرة عن اعتبار ملكية المبيع بمنافعه وانتقاله كذلك إلى المشتري فلا يمكن أن يكون الشرط رافعا لموضوعه أو دافعا له، فلا يعقل أن يكون مخالفا لمقتضى العقد الذي هو موضوع الشرط وتأثيره، غاية الأمر أن يكون غير سائغ للزوم تضييع مال محترم به ففساد العقد مبني على مفسدية الشرط وإن شئت قلت: إن هذا الشرط نظير نذر عدم التصرف في ماله أو قلنا بصحته فإنه لا يوجب خروج الملك عن الاعتبار لصاحبه أو سلب ماليته عنه، لأن الملكية مفروضة في موضوعه ولا يعقل رفعها بدليله، ويمكن دفعها بأن يقال: إن مالية الأشياء متقومة بوجود منفعة لها وامكان الانتفاع بها، فكما أن الشئ إذا كان مسلوب المنفعة مطلقا تكوينا لا يعتبره العقلاء مالا ولا ملكا، فكذلك إذا كان له منفعة غير ممكن الاستيفاء مطلقا ولو عادة، كدرة غرقت في البحر بحيث لا يرجى عودها إلى الأبد، فإنها لا تعتبر مالا وملكا لمالكه السابق هذا حال التكوين، ومحيط التشريع