المنتهي إلى التخمير لو صار ملكا: لازمه عدم ملكية العنب بنحو الاطلاق وبجميع الحيثيات، بل حصة أو حيثية خاصة منه، فلا يكون بما أنه مأكول أو غير ذلك مبيعا ولا ملكا للمشتري وهو مخالف لاعتبار العقلاء وكذا الحال في التعليق والشرط.
نعم يمكن المناقشة في الاشكال في الصورة التي يكون المبيع شخصيا بأن يقال: إن المبيع هو الموجود الخارجي، والقيد من قبيل الوصف الذي يكون تخلفه غير مبطل، لكن يأتي فيها الاشكال الآتي في الصورة الآتية، أي اشتراط عدم الانتفاع إلا بالمحرم ومنها أن يبيع الشئ واشترط على المشتري بأن لا يتصرف فيه إلا في المحرم وهو قد يرجع إلى شرطين أحدهما أن لا يتصرف في المحلل وثانيهما أن يصرفه في المحرم، وقد يشترط عليه شرطا واحدا وهو عدم التصرف في المحلل من دون شرط الصرف في المحرم، ومن هذا القبيل ما إذا تواطئا عليه بحيث يقع العقد مبنيا عليه، وأما مع التواطؤ عليه بحيث لا يرجع إلى بناء العقد عليه فهو خارج عن الفرض، والأقوى بطلان البيع في تلك الصور سواء رجع الاشتراط إلى شرطين أم لا، وسواء كان الشرط في ضمن العقد أم بحكمه كما أشرنا إليه، لأن مثل هذا الشرط مخالف لمقتضى العقد فإن اعتبار الملكية موقوف على كون الشئ ذا منفعة ولو في الجملة يصح للمالك الانتفاع به فلو فرض كون شئ مسلوب الانتفاع مطلقا لا يعتبره العقلاء مالا ولا ملكا، لا أقول إن الملكية والمالية نفس الانتفاعات بل أقول: إن مناط اعتبارهما لدى العقلاء: صحة الانتفاع ولو في الجملة فمسلوب الانتفاع بقول مطلق ليس ملكا ولا مالا، كما أنه لو سلب مطلق الانتفاعات عن شئ بالنسبة إلى شخص لا يعتبره العقلاء ملكا ومالا له في بعض الأحيان.
فحينئذ نقول إذا شرط البايع على المشتري أن لا ينتفع بالمبيع مطلقا:
فهو في قوة بيع شئ بشرط عدم صيرورته ملكا للمشتري، فيكون مخالفا لمقتضى العقد وموجبا لبطلانه، سواء قلنا بأن الشرط الفاسد مفسد أم لا، لأن الخلاف في الشرط الفاسد إنما هو في الشروط التي لا يضر اشتراطها بقوام المعاملة، وأما الشروط