والتقنين كذلك عند الملتزمين به ولهذا تزيد وتنقص المالية بواسطة الشروط، فلو شرط على المشتري عدم الانتفاع بالفرو في الشتاء وعدم انتقاله إلى الغير: تحط من خمسين إلى خمس بل الشروط لدى العقلاء أيضا معتبرة لازم الوفاء عقلا ووجدانا، فشرط عدم الانتفاع بالشئ في محيط القانون والشرع بل عند العقلاء الملتزمين بأحكام العقل والوجدان والمجتنبين عن الخيانة والعدوان: مناف لمبادلة المال بالمال وموجب لسقوط الشئ عن المالية من غير أن يلاحظ بطلان الشرط وصحة المعاملة بل لولا بطلان الشرط ببطلان أصل المعاملة يمكن التأمل في بطلانه.
وبالجملة أن العقلاء لا يعدون تلك المعاملة معتبرة، وكذلك الأمر في محيط التقنين، وليس ذلك من دفع الشرط لموضوعه أو رفعه له بل مثله يعد منافيا لمقتضى العقود لدى العقلاء، نظير بيع الشئ مسلوب المنفعة أو بشرط مسلوبيتها، فلا يكون ذلك الشرط من الشروط الغير السايغة، بل هو من المنافية لنفس المعاملة ولو بنحو من اللزوم، إلا أن يقال: إن تخلف الشروط لا يوجب شيئا إلا العصيان والخيار، فمع التخلف يصح المعاوضة فحينئذ يكون مالا لدى العقلاء والشرع، فلا يكون الشرط الكذائي مخالفا لمقتضى العقد و لا في قوتها، ولا مخالفته موجبا للعصيان بل ولا الخيار في بعض الصور، (وفيه) أن المالية الآتية من قبل تخلف الشرط والشرع أو المقارنة لذلك: غير معتبرة لدى العقلاء وكذا لدى الشارع.
(إن قيل) إن المالية لا تأتي من قبل تخلفه، بل صحة المعاملة شرعا في صورة مخالفة الشرط: دليل على اعتبار الشرع مالية المبيع، ففي المقام لو شرط على المشتري عدم التصرفات المحللة وخالف وباعه صح بيعه، وهو كاشف عن اعتبار الشارع ماليته (يقال): إن صحة بيع المشتري في الفرض متوقفة على صحة ابتياعه مع الشرط المتقدم، فلو كانت صحة ابتياعه متوقفة على صحة بيعه: لزم المحال ولا تفيد الصحة في سائر الموارد لتصحيح ما نحن فيه، فلو باع شيئا وشرط على المشتري عدم بيعه من شخص فباعه منه صح، لأن صحة بيع الأول وشرطه معلومتان وتخلف