الذي تعرضه بعدم اعتبار الوثوق في صحته لا نقول به في هذا الفرع المتوقف ماليتها وصحة المعاوضة عليها على كون الاشتراء للكسر كما لا يخفى، وليس الثواب المترتب على الكسر وكذا سائر فوائد الكسر، نظير الفوائد المترتبة على الأشياء الموجبة لماليتها وصحة بيعه، كان المشتري يشتريها لتلك الفائدة أم لا، لأن تلك الفوائد موجبة للمالية مطلقا من غير توقف على قصد انتفاع المشتري وكذا صحة المعاملة لا تتوقف عليه، بخلاف فائدة الكسر فإنها ليست موجبة للمالية المطلقة بحيث يقال بصحة البيع معها مطلقا (فتدبر) فلا بد فيه من البيع ممن يطمئن ويوثق به أو قامت القرائن على أنه يبتاع لتلك الغاية ولو بالتسبيب إن لم يضر بالفورية لو قلنا بوجوب الكسر فورا.
ثم إن بيع الصنم وابتياعه تارة يكونان بداعي هيئته كابتياع الوثني مثلا، و أخرى بداعي مادته كما كانت من الأحجار الكريمة، وثالثة بداعيهما بأن تكون لهما مرغوبية صارت داعية إلى ابتياعه، وهذه الصور من صور بيع الأصنام يأتي فيها ما تقدم، وليس المراد من بيع الصنم بيع هيئته فإنها ليست بصنم ولا متعلقة للمعاملة لدى العقلاء بل الصنم عبارة عن الموجود المتهئ بتلك الهيئة الخاصة، والهيئة ليست طرفا لإضافة المعاملة في مورد من الموارد بل طرفها هو المجود المتصور بحيثية تقييدية أو الموجود لأجل الصورة بالحيثية التعليلة فبيع الصنم محرم باطل في الصور المتقدمة التي قلنا بهما سواء بيع بداعي الهيئة أو المادة أو بداعييهما ثم إن الظاهر أن الفرع المتقدم المحكي عن التذكرة كان المفروض فيه بيع الصنم الخارجي لا بيع مادته، فعليه تصح الشرائط اعتبرها، من كون المادة ذات قيمة وكون البيع للكسر وكون المشتري موثوقا به، فإن البيع إذا تعلق بالصنم الخارجي ولم تكن لمادته قيمة: يبطل لعدم اعتبار قيمة الهيئة، والفرض عدم قيمة للمادة، فلا يكون ما لا يبذل بإزائه المال. ومفروض العلامة ليس ما كان الكسر موجبا للمالية كما فرضناه سابقا فإن ذلك الفرض مغفول عنه نادر الاتفاق، وأما اشتراط كونه للكسر لأنه مع عدمه يصير مشمولا لأدلة بطلان بيع الصنم: وهو وإن كان باطلاقه