بعض الظواهر (1) ذلك، ولكنه بعيد إنصافا. ولكن دفع الاحتمال المذكور بهذه الروايات، في غاية الاشكال.
الثالث: في أن اشتراط الترتيب مناف للاكتفاء بالعشاء المعدول إليها جواز الاكتفاء بتلك العشاء، موقوف على سقوط شرط الترتيب، وهو غير معلوم، بل الظاهر من أدلة العدول (2)، أنه شرط الطبيعة المطلقة، أي مجموع الأجزاء بأسرها، ولو كان الشرط مقصورا على الطبيعتين، لما كان وجه للعدول، لأنه شرط ذكري، وقد مضى محله، فيعلم أنه شرط الأجزاء والطبيعة.
وبعبارة أخرى: يستفاد من أدلة العدول، أنه ليس شرطا ركنيا، ولكنه شرط معتبر بين الطبيعتين المطلقتين، فلو أخل به في بعض أجزائها، فلا بد من تحصيله في بقية الأجزاء.
وإن شئت قلت: مقتضى قوله (عليه السلام): إلا أن هذه قبل هذه (3) اعتبار الترتيب بين الطبيعتين المطلقتين، ومقتضى أدلة العدول أن الاخلال