والاستئناف، وهذا أيضا غير مناسب لاختيار التخيير.
ورابعا: الاحتياط غير ممكن.
الأظهر هو الدخول بخصوص الأخيرة والذي يظهر لي: أن الطائفة الأولى، أقوى دلالة على المسألة من الأخريات، وقضية الجمع بين الروايات، هو اختيار أن الست السابقة خارجة عن الصلاة، وما يفتتح به الصلاة - أي يقصد به عنوان الصلاة - هي الأخيرة، ولا شئ - زائدا عليه - شرطا حال الاتيان بتكبيرة الاحرام.
وما نسب (1) إلى المجلسي الأول (2) وهو المختار سابقا - مع الاختلاف في جهة كما عرفت (3) - ربما لا يمكن الالتزام به، لأن الأجزاء الداخلة في الطبيعة، لا بد من تقديرها فيها حين اختراعها، ثم بعد ذلك يتوجه الأمر إليه، ويوجدها المأمور في الخارج، وما اشتهر من تبعات الوجود - دون الطبيعة - في المسائل الاعتبارية (4)، مما لا أساس له، ويكون من الخلط بين التكوين والتشريع.
فعلى هذا، التي هي جزء الطبيعة، إما نفس طبيعة التكبيرة، أو هي مع الخصوصية، لا سبيل إلى الأول.
فتلك الخصوصية إما خصوصية الوحدة، أو الكثرة، فإن كانت