اللازم منه إمكان تعلق الأمرين المولويين بهما.
كلام الفقيه اليزدي وما يرد عليه ومما أسسناه يظهر النظر فيما قاله الفقيه اليزدي في العروة:
يجب تعيين العمل إذا كان ما عليه فعلا متعددا، ولكن يكفي التعيين الاجمالي، كأن ينوي ما وجب عليه أولا من الصلاتين مثلا، أو ينوي ما اشتغلت ذمته به أولا، أو ثانيا، ولا يجب مع الاتحاد (1) انتهى.
فإن في كلامه مواضع نظر، ضرورة أن التعيين لا يعقل إلا إذا كان المتعلق مهملا، وقد مضى أنه لا بد من تعين المتعلق ثبوتا حتى يتعدد الأمر (2)، ولا يكفي التعين الاجمالي لسقوط الأمر المتعلق بالعمل المتوجه بعنوان الظهرية والعصرية ولا يكفي ما قاله، لأن الصلاتين لو كانتا من قبيل الظهرين، تجبان معا، ويجب مع الاتحاد في مثل صلاة المغرب، وأمثالها من المعنونات الشرعية.
نعم، لو اتحدت لا يكشف العقل شيئا في سائر المواضع التي أسمعناكها، والله العالم.
فرع آخر: حول الشك في الركعات في أماكن التخيير يجوز قصد القصر والتمام، ولا يجوز ذلك بعنوان الوجوب والندب،