الاستشكال في دلالة الطائفة الأولى على خروج التكبيرات الست وربما يشكل دلالة الطائفة الأولى على خروج الست من الصلاة، لأنها في مقام تعداد التكبيرات التي تكون من الصلاة من غير دخالة اختيار المكلف، فإن للركوع تكبيرة سواء كبر أو لم يكبر، فهي لها بحسب التقدير، بخلاف الافتتاحية، فإنها - حسب الروايات الأخر (1) - باختيار المكلف، إن شاء كبر ثلاثا، وإن شاء كبر سبعا، وعليه لا وجه لعدها منها، لأنه لو أتى بواحدة، تكون التكبيرات خمسا وتسعين، ولو أتى بسبع تزداد ثلاثين عليها، وحيث هو باختياره لا يعد منها.
نعم، هي تدل على أن الست الأولى، إذا أتى بها بعنوان الافتتاحية، ليست من الصلاة.
وبعبارة أخرى: يعلم منها أن الافتتاحية، ليست من أجزاء الصلاة على جميع التقادير، والرواية تعد ما هو منها على أي تقدير.
وفيه: أنها وإن لا دلالة لها بحسب الفهم البدوي إلا على ما ذكر، ولكن بعد النظر في أخبارها، يعلم أنها بصدد تعداد التكبيرات في الصلوات، وأنها ليست أكثر من ذلك في حال من الحالات، ولذلك عد الصلاة التامة من جميع الجهات، حتى فرض التمام والأربع ركعات، فلو كان من تقديره التعليقي ازديادها عليها، وأنها ربما تزداد عليها، لما كان أن يبين المسألة