منافاة اشتراط الاخلاص لاستئجار العبد للحج ثم إنه لو كان الاخلاص شرط صحة العبادة، فهو ينافي ما ورد من الأخبار الواردة في استئجار العبد للحج (1) وفيه الصلاة. مع أنه بنفسه عبادة، فإن الأجير يعبد الله للدنيا، وعبادة الله للآخرة أو عبادته له، غير ميسورة منه، بشهادة الوجدان فيما تعارف الآن بين أبناء الزمان.
وتوهم: أن الأجير يعبد الله لله، لأن معنى إرادة الله في العمل، هو إرادة وجهه وقصد مطلوبه الآخر، من الوفاء بالعقد، ومن كسب الرزق لعياله، وبسط المعيشة عليهم، وغير ذلك مما يعد من وجوه الله وشؤونه تعالى (2)، في محله، إلا أن ذلك غير لازم في صحة الحج المذكور عند أرباب الفتوى (3)، ودائرة النزاع أوسع من تلك الصورة.
عدم وفاء الطائفة الأولى ببطلان العمل الريائي إن قلت: الطائفة الأولى تكفي لبطلان العمل الريائي، فإن الرياء المحرم يرجع إلى محرمية العمل، والعبادة المحرمة باطلة قطعا.
قلت: أولا: تلك الأدلة تدل على حرمة الرياء، من غير فرق بين