شاء الله تعالى.
بيان آخر: لاعتبار كون الصلاة ونحوها عبادة له تعالى ثم إنه قد يخطر بالبال أن يقال: بأن الواجب على العباد بعنوانه، هو عبادة الله تعالى حسب الأوامر الظاهرة في المولوية، والأمر بالصلاة والصوم والحج - وأمثال ذلك من العبادات التي تكون عبادة عرفية - ليس إلا لبيان الطريقة التي يعبد الله تعالى عليها، وذلك لأن الالتزام بوجوب الصلاة والعبادة مولويا، غير ممكن، ضرورة أن العبادة ليست في الشريعة واجبة، ويكون اختيارها بيد المكلفين، بل هي موقوفة على بيان الشرع، فالنسبة بين أدلة الصلاة والعبادة عموم مطلق، لا العموم من وجه.
وقد تقرر: أن تعلق الإرادتين الجديتين المولويتين المتعلقتين بالعنوانين، اللتين تكون نسبتهما ذلك، ممتنع عقلا (1)، فلا بد إما من اختيار كون أوامر العبادة، إرشادا إلى شرطية كون الصلاة على وجه تكون عبادة الله، ولا تصح الصلاة للصنم، ولا له تعالى وله معا.
وإما من اختيار مولوية تلك الأوامر، وإرشاد أوامر الصلاة إلى تعيين ما يعبد به الله تعالى:
مقتضى فهم المشهور هو الأول، ومقتضى الذوق الشرعي ومناسبة الحكم والموضوع، هو الثاني.
وعندئذ يقال: تجب شرعا عبادة الله تعالى بالصلاة ونحوها، فلا بد من