المنضمة بالمباحات، بحيث تكون داعية إلى العمل مستقلا، أو جزء العلة (1) في غير محله، ولا ينبغي الخلط بين الأجر ومسائله، وكثرة الأجر وأنحائه، وبين المسائل الفقهية، فإن الدليل لا يوجب إلا شرطية الوضوء المأتي به لله، بمعنى أنه لا يكون في وضوئه قاصدا غير التقرب منه تعالى، وأما لو قصد من تقربه منه تعالى الفخر والإراءة، والعجب وأمثاله، فهو لا ربط له بالصحة والفساد.
وقد عرفت في الأمثلة السابقة: أن الرياء قد يكون من الراجحات، لما فيه من إحياء الشريعة، وهداية الناس، وتقوية الاعتقادات، فهو مع كونه رياء، يكون فيه وجه الله وشؤونه تعالى (2).
فالضمائم إن لم تضر بالوضوء من جهة القربة والإرادة الجدية إليها، فهي لا تورث الفساد وإن كانت من المحرمات.
وإن كانت تضر، بأن لا يكون قاصدا جدا إلى الوضوء والطهارة، وغيرها مما يعتبر فيه قصد القربة، فهي توجب البطلان وإن كانت من الواجبات.
وأما المحرمات المتحدة كونا ووجودا مع القربيات، ففي سراية المبغوضية منها إليها، بحث تقرر تفصيله في اجتماع الأمر والنهي (3)،