كان صحيحا.
فعليه يعلم: أن استصحاب عدم الزيادة في أماكن التخيير - لو شك بين الاثنتين والأربع وغيره - قابل لأن يعتمد عليه.
نعم، ربما يشكل ذلك على الاطلاق، فإنه ليس القصر لا بشرط بالنسبة إلى الركعة، بل هو لا بشرط بالنسبة إلى الركعتين، فلو شك بين الاثنتين والأربع، يصح رفع الزيادة المحتملة بالأصل، لعدم الحاجة إلى أزيد من التعبد بعدم الزيادة، بخلاف ما لو احتمل زيادة الركعة الواحدة، فإن الأصل غير كاف، ولا يحرز به الوصف اللازم.
التحقيق في المقام والذي هو التحقيق: أن القصر والاتمام، والثنائية والثلاثية، ليسا من العناوين اللازمة في حصول الامتثال، ولكنهما ربما يلزمان، لشمول الدليل المتكفل لحكم خاص.
وتوهم: أنه إما يكونان متعلق الأمر، أو لا:
فعلى الأول: يجب لحاظهما حال النية، كسائر العناوين المتعلقة للأمر.
وعلى الثاني: لا يلزم مطلقا، ولا يجب عقلا ذلك، بمعنى اكتشاف القيد الشرعي بحكم العقل، ضرورة أن أدلة الشكوك لا تختص بتلك المسألة، حتى تلزم اللغوية، فيحكم العقل بذلك فرارا منها، فلو وقع في مثل هذه الغائلة، يستأنف الصلاة.