قلنا: الاحتمال المذكور قريب في حد نفسه، وبعيد - بل مقطوع العدم - بعد ملاحظة صدر الرواية، واشتراك الهيئة المذكورة لا يورث طرح الظهور الذاتي، بعد احتياج خلافه إلى القرينة، وتوهم ورود مثل قوله:
لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب من قلة الاطلاع، بل الوارد في أخبارها ما يقبل التخصيص، وهو قوله (عليه السلام): لا صلاة له إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات (1) وبين التعبيرين ما بين الجرباء والترباء.
والاستفادة المشار إليها - مضافا إلى أنها خارجة عن أفق الأفهام الفقهية غير تامة ذاتا، لأن الثاني ليس افتتاحا، كما لا يخفى.
وتوهم: أن معتبرة أبي بصير (2) في حكم القرينة على إرادة نفي الكمال، أو إفادة الشرطية إجمالا، في غير محله، لاعراض المشهور عنها (3)، بل لا عامل بها.
فرع: في حكم الزيادة على تكبيرة الاحرام لو زاد تكبيرة الاحرام، فإن كان عن عمد، فهو يرجع إلى الاعراض عما بيده، وافتتاح الصلاة ثانيا، فإن قلنا: بأن الاعراض القلبي مبطل، فلا شبهة