الجواب عن الاستدلال السابق قلت: لو لم يكن القضاء واجبا، يلزم قصد اليوم الذي فات فيه الأدائية شرعا، ضرورة أنه لو تعددت الفوائت المتحدة في الكيفية والكمية، يلزم تعدد الأمر المولوي التأسيسي مع وحدة المتعلق، وحيث لا يعقل أن يتصرف العقل، بل ولا يكفي، فيكشف وجود القيد في المتعلق، اللازم اعتباره ولحاظه حال العمل، لأنه من القيود القصدية، لأن التكثر لا يحصل إلا به، وهذا بديهي البطلان.
ويعلم من ذلك: أن الواجب هو عنوان القضاء والشبهة المذكورة في تلك الأدلة وإن لم تكن بعيدة بدوا، إلا أن فهم المشهور حجة أقوى، فإنهم من تلك الأدلة فهموا ذلك، ولا شبهة في وجوب القضاء بعنوانه عند الطائفة (1)، بل سائر الفرق الاسلامية (2)، وتوهم أنه لا ظهور لها في وجوبها بعنوانه (3)، في غير مقامه بعد ملاحظة أطراف المسألة، فلا تخلط.
الاستدلال بكثرة الفوائت بعد قلتها على عدم وجوب عنوان القضاء وتوهم: أن القضاء قد يكون قليلا، ثم يصير كثيرا، فلو كان الأمر القضائي واحدا متعلقا بعنوان القضاء يلزم الامتناع، لأنه قد تنجز،