والذي يتوجه إلى المسألة: هو أن الأمر المتعلق بطبيعة مخصوصة، لا يدعو إلا إليها، ولو تعلق الأمر ثانيا بها مع تلك الخصوصية، ليس إلا تأكيد الأول، ضرورة امتناع التأسيس مع وحدة المتعلق، على ما تقرر في الأصول (1)، فلو كان بعد الوقت أمر متعلق بالمغرب الأدائي، وأمر متعلق بالمغرب القضائي، مع عدم ورود قيدي الأداء والقضاء في المتعلق، يلزم الامتناع المشار إليه.
ولا يعقل دخالة العقل في متعلق الأوامر الشرعية، إلا بما يرجع إلى الامتثال وكيفيته، وأما لزوم الاتيان بها بعنوان كذا وكذا، فهو خارج عن حدود مدارك العقل والنظر، فما هو المأمور به إما معنون بعنوان الأداء فعليه نيته، وإلا فلا، وهكذا في جانب القضاء وسائر الأمور الأخر.
وأما اشتراط نية الأداء في هذه الصورة دون تلك - للحاجة إلى التمييز - فهو ممنوع، لأنه لا بد وأن تتميز المتعلقات بأنفسها، لا بتميز المكلف، ولو لم يكن تمييز بينها ثبوتا، فلا يتعدد الأمر والمتعلق، بداهة امتناع تعلق الإرادتين والحبين بطبيعة واحدة، على نعت الاستقلال والتأسيس، فلا ينبغي الخلط والغفلة.
اعتبار نية القضاء دون نية الأداء والذي هو التحقيق: هو أن الأداء والقضاء، من الانقسامات اللاحقة بالطبيعة في مقام التقسيم، واعتبار المقسم والأقسام، ولكن في مقام