بل القائل: بأن التسليم ليس من أجزاء الصلاة (1) ربما يتعين عليه العمل بها، دون أخبار العدول كما لا يخفى، وذلك لأن أخبار العدول لا إطلاق لها من تلك الجهة. وتوهم الاطلاق من جهة ترك التفصيل - بعد ظهور مورد السؤال في بقاء مقدار من الصلاة السابقة - مدفوع.
هذا مع أن في معتبرة زرارة ما يشهد على تلك الجهة، وهو قوله (عليه السلام):
وإن كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين، أو قمت في الثالثة، فانوها المغرب، ثم سلم (2).
فإن فيه ظهورا فيما احتملناه، وإلا كان أن يقول: صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو ثلاث ركعات فالعدول منه إلى التعبير بقوله (عليه السلام): قمت في الثالثة ربما يكون ظاهرا فيما أبدعناه.
وهكذا قوله (عليه السلام) على ما في رواية ابن مسكان، عن الحسن بن زياد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي الأولى حتى صلى ركعتين من العصر.
قال: فليجعلها الأولى (3).
ولا إطلاق ولا عموم على جواز العدول من السابقة إلى اللاحقة، ولا من العصر إلى الظهر، ومن العشاء إلى المغرب، حتى يستكشف